في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الاجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة اه (قوله والأصل فيه) أي في الباب نهاية ومغني (قوله في بيعها) أي أم الولد (قوله قبل الولادة) يعني قبل الحمل.
(قوله قال ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا الخ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطئ الشبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولد سم (قوله أن يجيب) أي ابن داود (قوله وقد يرد) أي الجواب المذكور وقوله بمنع زواله أي زوال السبب الطارئ فيما نحن فيه (قوله وهذا الوصف) أي كون جزئها ثبتت له الحرية الخ (قوله لأنها تختص) أي من حيث الوضع قوله: والمظنون) أي والكثير أخذا من السباق (قوله ونظيره) أي مثال كل من إذا وان ولو قال نحو إذا قمتم الخ كان أولى (قوله خص الوضوء) الأولى خص إقامة الصلاة (قوله فلكثرة اللهو الخ) الجار متعلق بقوله الآتي أتى بأن الخ والجملة استئنافية (قوله وأتى بإذا الخ) عطف على مجموع أتى بأن الخ ومتعلقه المقدم (قوله لندرتها) علة لقوله مع أن الموضع لأن والضمير لمس الضر بتأويل إصابة السيئة وقوله مبالغة علة لقوله وأتى بإذا الخ (قوله كما أشار إليه) أي إلى كونه قليلا (قوله حر كله) إلى قول المتن فولدت في المغني وإلى قوله حيا أو ميتا في النهاية (قوله حر) أي مسلم أو كافر أصلي أما المرتد فإيلاده موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني ويأتي مثله عن النهاية (قوله وكذا بعضه) هذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخنا في شرح الروض من عدم نفوذ إيلاد المبعض مغني عبارة النهاية ولو أولد المبعض أمة ملكها ببعضه الحر نفذ إيلاده كما اقتضاه كلام المصنف وصححه البلقيني وغيره وجزم به الماوردي ولا يشكل عليه كونه غير أهل للولاء لأنه إنما يثبت له بموته فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال ما فيه من الرق بموته اه وسيأتي عن سم ما يتعلق بهذا (قوله ومكرها ومحجور سفه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني (قوله ورجح السبكي خلافه الخ) وهو المعتمد نهاية ومال المغني إلى الأول عبارته وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبه بالراهن المعسر اه (قوله المتن أمته)