حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢٢
في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الاجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة اه‍ (قوله والأصل فيه) أي في الباب نهاية ومغني (قوله في بيعها) أي أم الولد (قوله قبل الولادة) يعني قبل الحمل.
(قوله قال ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا الخ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطئ الشبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولد سم (قوله أن يجيب) أي ابن داود (قوله وقد يرد) أي الجواب المذكور وقوله بمنع زواله أي زوال السبب الطارئ فيما نحن فيه (قوله وهذا الوصف) أي كون جزئها ثبتت له الحرية الخ (قوله لأنها تختص) أي من حيث الوضع قوله: والمظنون) أي والكثير أخذا من السباق (قوله ونظيره) أي مثال كل من إذا وان ولو قال نحو إذا قمتم الخ كان أولى (قوله خص الوضوء) الأولى خص إقامة الصلاة (قوله فلكثرة اللهو الخ) الجار متعلق بقوله الآتي أتى بأن الخ والجملة استئنافية (قوله وأتى بإذا الخ) عطف على مجموع أتى بأن الخ ومتعلقه المقدم (قوله لندرتها) علة لقوله مع أن الموضع لأن والضمير لمس الضر بتأويل إصابة السيئة وقوله مبالغة علة لقوله وأتى بإذا الخ (قوله كما أشار إليه) أي إلى كونه قليلا (قوله حر كله) إلى قول المتن فولدت في المغني وإلى قوله حيا أو ميتا في النهاية (قوله حر) أي مسلم أو كافر أصلي أما المرتد فإيلاده موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني ويأتي مثله عن النهاية (قوله وكذا بعضه) هذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخنا في شرح الروض من عدم نفوذ إيلاد المبعض مغني عبارة النهاية ولو أولد المبعض أمة ملكها ببعضه الحر نفذ إيلاده كما اقتضاه كلام المصنف وصححه البلقيني وغيره وجزم به الماوردي ولا يشكل عليه كونه غير أهل للولاء لأنه إنما يثبت له بموته فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال ما فيه من الرق بموته اه‍ وسيأتي عن سم ما يتعلق بهذا (قوله ومكرها ومحجور سفه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني (قوله ورجح السبكي خلافه الخ) وهو المعتمد نهاية ومال المغني إلى الأول عبارته وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبه بالراهن المعسر اه‍ (قوله المتن أمته)
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421