حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢٣
خرج به إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد ورث منه لكون المني محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه نهاية وقوله فإنه لا ينفذ قال ع ش والأقرب أن الولد رقيق لأن الموطوءة ليست أمته والشبهة ضعيفة اه وقوله وما لو استدخلت إلى قوله فقد صرح في المغني (قوله فلا تعتق بموته) أي مطلقا حرا أو رقيقا قبل العجز أو بعده مغني (قوله أمته) أي التي أولدها. (قوله لما مر أنه ليس من أهل الولاء) لك أن تقول والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت فيلزم مثله في المكاتب ثم رأيت الشارح بسط في شرح الارشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض سم (قوله استيلاد أصل أحدهما) أي إذا كان الأصل موسرا نهاية ومغني وسم (قوله ولو كانت مزوجة الخ) غاية للمتن عبارة النهاية وشمل قوله أحبل إحباله بوطئ حلال أو حرام بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه ظاهر منها ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو مكاتب أو لكونها مسلمة وهو كافر اه‍ (قوله أو محرمة) من التحريم (قوله كأن استدخلت ذكره) ولو كان نائما مغني (قوله أو ماءه المحترم) أي في حال حياته مغني ونهاية ومن استدخال المني ما لو ساحقت زوجته أمته أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر ع ش قول المتن (حيا أو ميتا) أي ولو لاحد توأمين كما هو ظاهر وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد والولادة سم (قوله بشرط أن ينفصل كله) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول نعم لو مات أي السيد بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام انفصاله اه‍ وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حيا أو ميتا ما لو انفصل بعضه كأن خرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ذلك الدارمي فقد قالوا أنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان أو منفصلا في انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله إلا في وجوب القود إذا خرجان رقبته وهو حي وإلا في وجوب الغرة بالجناية على أمه إذا مات بعد حياته والاستثناء معيار العموم اه‍ (قوله تبقى الخ) مقول القول (قوله أن انفصال الكل لا يشترط الخ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني خلافه (قوله أيضا) أي كمسألة الصلاة والقود (قوله كأن وضعت عضوا منه) خلافا للمغني كما مر آنفا (قوله أو مضغة) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولو للقوابل) ويعتبر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي أولا فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي يظهر أن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم مغني
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421