خرج به إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد ورث منه لكون المني محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه نهاية وقوله فإنه لا ينفذ قال ع ش والأقرب أن الولد رقيق لأن الموطوءة ليست أمته والشبهة ضعيفة اه وقوله وما لو استدخلت إلى قوله فقد صرح في المغني (قوله فلا تعتق بموته) أي مطلقا حرا أو رقيقا قبل العجز أو بعده مغني (قوله أمته) أي التي أولدها. (قوله لما مر أنه ليس من أهل الولاء) لك أن تقول والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت فيلزم مثله في المكاتب ثم رأيت الشارح بسط في شرح الارشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض سم (قوله استيلاد أصل أحدهما) أي إذا كان الأصل موسرا نهاية ومغني وسم (قوله ولو كانت مزوجة الخ) غاية للمتن عبارة النهاية وشمل قوله أحبل إحباله بوطئ حلال أو حرام بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه ظاهر منها ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو مكاتب أو لكونها مسلمة وهو كافر اه (قوله أو محرمة) من التحريم (قوله كأن استدخلت ذكره) ولو كان نائما مغني (قوله أو ماءه المحترم) أي في حال حياته مغني ونهاية ومن استدخال المني ما لو ساحقت زوجته أمته أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر ع ش قول المتن (حيا أو ميتا) أي ولو لاحد توأمين كما هو ظاهر وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد والولادة سم (قوله بشرط أن ينفصل كله) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول نعم لو مات أي السيد بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام انفصاله اه وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حيا أو ميتا ما لو انفصل بعضه كأن خرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ذلك الدارمي فقد قالوا أنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان أو منفصلا في انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله إلا في وجوب القود إذا خرجان رقبته وهو حي وإلا في وجوب الغرة بالجناية على أمه إذا مات بعد حياته والاستثناء معيار العموم اه (قوله تبقى الخ) مقول القول (قوله أن انفصال الكل لا يشترط الخ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني خلافه (قوله أيضا) أي كمسألة الصلاة والقود (قوله كأن وضعت عضوا منه) خلافا للمغني كما مر آنفا (قوله أو مضغة) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولو للقوابل) ويعتبر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي أولا فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي يظهر أن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم مغني
(٤٢٣)