. (قوله وهنا ما يسمى ولدا) قضية هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو سم وتقدم عن المغني آنفا الجزم بذلك قول المتن: (عتقت بموت السيد) ولو سبيت مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم تعتق بموته وكذا مستولده الحربي إذا رق ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال نهاية قال ع ش قوله ولو قهرت الخ أي بحيث تتمكن من التصرف فيه وإن تخلص بعد ذلك اه (قوله ولو بقتلها) إلى قوله أي ويفرق في المغني وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وحذفه إلى وكملكها وقوله شبهة الملك إلى الطريق وقوله كذا ذكراه في الدعاوى وقوله فيما يظهر إلى المتن وقوله وصرح أصله إلى المتن (قوله ولو بقتلها له) عبارة النهاية وشمل قوله عتقت بموته ما لو قتلته فإنها تعتق بموته وإن استعجلت الشئ قبل أوانه وتجب ديته في ذمتها اه أي حيث لم يوجب القتل قصاصا وإلا اقتص منها ع ش وعبارة المغني ودخل في قوله بموته ما إذا قتلته وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل بقتل رب الدين للمدين وهذا مستثنى من قولهم من تعجل بشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه كقتل الوارث المورث ويثبت عليها القصاص بشرطه وأما الدية فيظهر وجوبها أيضا لأن تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها المبعض عمدا أنه يجب عليها القصاص لأنها حل الجناية رقيقة والقصاص يعتبر حال الجناية والدية بالزهوق اه (قوله وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه الخ) عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت السيد مسائل منها ما إذا تعلق بها حق الغير من رهن أو أرش جناية ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلسا فإنها لا تعتق بموته وقد ذكر المصنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ولو رهن جارية ثم مات عن أب فاستولدها الأب قال القفال لا تصير أم ولد لأنه خليفته فنزل منزلته اه وعبارة النهاية ومحل ما ذكره إذا لم يتعلق بالأمة حق الغير وإلا لم ينفذ الايلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير إذن المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في الأصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إذا كان المجني عليه فرع مالكها اه قال ع ش قوله فإن انفك الرهن نفذ الخ ومثله ما لو بيعت في الدين ثم ملكها اه (قوله أو لعبده المدين الخ) عبارة النهاية وكما لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون المديون بغير إذن العبد والغرماء اه (قوله وهو معسر الخ) راجع لكل من المسائل الأربع كما علم مما قدمنا عن المغني والنهاية والضمير للمحبل (قوله وكان نذر مالكها الخ) وكأن أولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقها نهاية (قوله التصدق بها أو بثمنها) بخلاف ما لو نذر إعتاقها نهاية (قوله ورد استثناء هذه) أي من كلام المصنف وإلا فهي على التقديرين لا تصير مستولدة ع ش (قوله بزوال ملكه الخ) شامل لصورة نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك سم لكن في النهاية والمغني مثل ما في الشارح كما نبهنا إليه (قوله بمجرد النذر) أي وإنما صح بيعه لها إذا كان نذر التصدق بثمنها لأن الشارع أثبت له ولاية ذلك رشيدي (قوله وكأن أوصى الخ) وكأن أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط إعتاقها لأن نفوذه مانع من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه وكأن أولد مكاتب أمته فلا ينفذ نهاية (قوله وظاهر كلامهم أنه لا يثبت الخ) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله لكن لما أوهم العتق الخ) لا يقال أن الاضمار أظهر في دفع الايهام لأن الاضمار وإن لمن يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أحيل أمته كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح بخلا ف الاظهار فإنه وإن لم يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا
(٤٢٤)