قويا لأنا نقول الاضمار وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر لكن ليس صريحا في اتحاده مع وصف كونها أمته فليتأمل سم بحذف (قوله ولم يغر) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحذفه إلى وكملكها وقوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وكأنه حذفه إلى وكالشبهة (قوله فالولد رقيق لسيدها) بالاجماع إلا إذا كان سيد الأمة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا نهاية أي كأن تزوج شخص بأمة أبيه فأحبلها فإن الولد يعتق على سيدها لأنها ولد ولده ع ش (قوله لأنه يتبع أمه الخ) ويتبع الأب في النسب وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة نهاية (قوله تبعا لحريته) أي الولد. (قوله نعم إن ملكها وهي حامل الخ) قال الصيدلاني وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها أولا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين نهاية وسم قال ع ش قوله وصورة ملكها الخ أي على وجه يعتق فيه الولد ولا تصير مستولدة اه (قوله بنكاح) أي بخلاف ما لو ملك الحامل منه بزنى فلا يعتق عليه لعدم نسبته له شرعا وقوله عتق عليه الولد أي ولا تصير به أم ولد ع ش (قوله لم ينفسخ النكاح) لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام مغني (قوله فلو أولدها الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما فلو استولدها الأب ولو بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادها لأنه رضي برق ولده حيث نكحها ولان النكاح حاصل محقق فيكون واطئا باب النكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح وهذا ما جرى عليه الشيخان في باب النكاح وهو المعتمد وإن قال الشيخ أبو محمد ثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الإمام وصححه البلقيني اه وفي سم عن الروض مع شرحه في الباب العاشر من أبواب النكاح مثلها (قوله زوجته الحرة) أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق مغني ونهاية (قوله بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة الخ) فالأشبه كما قاله الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة نهاية ومغني (قوله أو أمته) عطف على قوله زوجته الحرة فعبارة المحرر بأن ظنها زوجته الحرة أو أمته وفي النهاية عطفا على ذلك لا أن ظنها مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم اه أي فالولد رقيق في هذه الثلاث كما رجحه الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض ورشيدي (قوله وهو) أي ما خرج به وقوله من قوله الخ متعلق بالعلم (قوله وكالشبهة نكاح من غر بحريتها الخ) أي فالولد قبل العلم حر نهاية أي فالولد الحادث قبل العلم بخلاف الحادث بعده رشيدي (قوله والطريق) وكذا لو أكره على وطئ أمه الغير كما قاله الزركشي وفي فتاوى البغوي لو استدخلت الأمة ذكر حر نائم فعلقت منه فألد حر لأنه ليس بزنى من جهته ويجب قيمة الولد عليه ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتق كالمغرور اه (قوله كأن وطئها بجهة الخ) كأن أباحه سيد الأمة وطئها على قول من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه لا يكون حرا ع ش (قوله فلا تؤثر حريته) (فرع) جارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطؤها وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد وإن ملكها بعد سواء كان فقيرا أم لا لأن الاعفاف لا يجب من بيت المال مغني زاد النهاية ولو وطئ جارية أبيه أو أمه ظانا لحلها له أو أكره على الوطئ فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق اه قال ع ش قوله فلا نسب ولا إيلاد أي وعليه المهر حيث لم تطاوعه وقوله ولو وطئ جارية الخ ومثله بالأولى ما لو وطئ جارية زوجته ظانا ذلك وقوله أن الولد رقيق أي ولا حد عليه إذا كان ممن يخفى عليه ذلك
(٤٢٥)