سواء عتق ثلثه مغني ونهاية (قوله بعد التعليقين) عبارة المغني بعد التعليق بالافراد (قوله بأكثر من يوم الخ) هذا ظاهر إن مات فجأة وأما إذا مات من مرض فيعتبر أن يعيش قبله بأكثر من يوم ع ش ورشيدي قول المتن: (بالمرض) أي مرض الموت مغني (قوله به) أي بالمرض (قوله كطلوع الشمس) أي وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر رشيدي (قوله وإلا) أي وإن وجدت باختياره كدخول الدار مغني. (قوله ولو علقه كاملا الخ) ولو علق عتق رقيقه بمرض مخوف فمرضه وعاش عتق من رأس المال وإن مات منه فمن الثلث ولو مات سيد المدبر وماله غائب أو على معسر لم يحكم بعتق شئ منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت ويوقف كسبه فإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرئ من الدين تبين عتقه وقت الابراء مغني (قوله فكما ذكر) أي من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ فقوله عتق قطعا ظاهره ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار وعدمه وقوله عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي سواء وجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ غير ظاهر اه عبارته أي الشيخ قوله فكما ذكر أي من إجراء الأظهر ومقابلة فيه بقرينة قوله أو مجنون أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله فيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتقت الخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر اه وأقول قول المغني عتق بلا خلاف ذكره البغوي اه إنما يوافق تعبير الشارح والنهاية بقطعا وأما التعميم الذي ذكره سم والرشيدي هنا فقد يفيده الاطلاق هنا والتفصيل في المفلس والمريض. (قوله وفارقا) أي المجنون والسفيه مغني (قوله ذينك) أي المريض والمحجور بفلس رشيدي وسم (قوله فيهما) أي في المريض والمفلس وقوله لحق الغير وهو الورثة والغرماء وقوله بخلاف هذين أي السفيه والمجنون مغني قول المتن: (ولو ادعى عبده الخ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق لعتقه بصفة على السيد في حياته والورثة بعد موته لأنهما حقان ناجزان ويحلفون أي الورثة يمين نفي العلم بذلك ويحلف السيد على البت على القاعدة في ذلك اه قول المتن: (بل يحلف السيد) انظر ما وجهه وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة رشيدي ومر آنفا عن الأسنى ما يعلم منه وجههما (قوله فإن نكل حلف العبد الخ) وله أيضا أن يقيم البينة بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد دبرني حاملا فالولد حرا وولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك في الأولى وقال بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين وكذا إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنه وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها مغني وروض
(٣٨٩)