(قوله ولو بإذن الولي) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ولا منه وإن أذن له وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس اه ومقتضاه أن المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره أي ع ش (قوله وزعم أنه) أي الولي ع ش (قوله وكذا لا تصح من مبعض الخ) الاخصر الاسبك ولا من مبعض كما في النهاية (قوله وفي العبد) عطف على في السيد (قوله نعم إن صرح) أي السيد (قوله الباطلة) سيأتي في الفصل الأخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة (قوله ولا مأذون اله الخ) أي ولا تصح كتابة عبد مأذون الخ وذلك لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش (قوله كما بحثه جمع الخ) عبارة المغني. تنبيه: اشتراط الاطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا بضر سفهه لأنه لم ينحصر الأداء الخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغني عنه بإطلاق التصرف كما فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار اه (قوله صحة كتابة عبد مرتد الخ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته ولهذا قال في الروض ولا تصح من مرتد ثم قال وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء انتهى اه سم (قوله ويصح الخ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد قول المتن: (وكتابة المريض الخ) ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض أو قبضها وارثه بعد موته أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض عتق من رأس المال روض مع شرحه (قوله مرض الموت) إلى قوله هذا إن لم يحجر في المغني (قوله ولو بإضعاف قيمته) أي ولا ينظر إليها وقت الكتابة لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي (قوله لأن كسبه ملك السيد) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث اه بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان عتقه بها كالعتق من غير مقابل فحسب من الثلث (قوله أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود. تنبيه: هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها عتق كله أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم اه وفي الروض مع شرحه مثلها (قوله فإذا
(٣٩٣)