حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٣
(قوله ولو بإذن الولي) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ولا منه وإن أذن له وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس اه‍ ومقتضاه أن المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره أي ع ش (قوله وزعم أنه) أي الولي ع ش (قوله وكذا لا تصح من مبعض الخ) الاخصر الاسبك ولا من مبعض كما في النهاية (قوله وفي العبد) عطف على في السيد (قوله نعم إن صرح) أي السيد (قوله الباطلة) سيأتي في الفصل الأخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة (قوله ولا مأذون اله الخ) أي ولا تصح كتابة عبد مأذون الخ وذلك لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش (قوله كما بحثه جمع الخ) عبارة المغني. تنبيه: اشتراط الاطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا بضر سفهه لأنه لم ينحصر الأداء الخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغني عنه بإطلاق التصرف كما فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار اه‍ (قوله صحة كتابة عبد مرتد الخ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته ولهذا قال في الروض ولا تصح من مرتد ثم قال وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء انتهى اه‍ سم (قوله ويصح الخ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد قول المتن: (وكتابة المريض الخ) ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض أو قبضها وارثه بعد موته أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض عتق من رأس المال روض مع شرحه (قوله مرض الموت) إلى قوله هذا إن لم يحجر في المغني (قوله ولو بإضعاف قيمته) أي ولا ينظر إليها وقت الكتابة لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي (قوله لأن كسبه ملك السيد) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث اه‍ بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان عتقه بها كالعتق من غير مقابل فحسب من الثلث (قوله أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود. تنبيه: هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها عتق كله أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم اه‍ وفي الروض مع شرحه مثلها (قوله فإذا
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421