حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٧
إلا قوله أو قبله ثم انفصل حيا وقوله بالفعل إلى المتن وقوله ويفرق إلى ومحل ذلك. (قوله وخرج بولدت الخ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي سم (قوله فيتبعها جزما) ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا مغني ونهاية قول المتن: (ولو دبر حاملا) أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآتي ويعرف كونها حاملا الخ ع ش (قوله ولم يستثنه) سيذكر محترزه (قوله بالفعل إن تصور) قال سم هل من صوره إيلادها كما تقدم انتهى ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف وقيل إن رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي (قوله على القول به) أي المرجوح ع ش ومغني (قوله المتن دام تدبيره) أي الحمل أما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية فكالرجوع بعد الانفصال مغني قول المتن: (إن رجع) أي وأطلق مغني (قوله بقوة العتق الخ) عبارة المغني بأن التدبير فيه معنى العتق والعتق له قوة أما لو قال رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا اه‍ (قوله دام قطعا) أي تدبير الحمل ع ش (قوله وبين ما مر في العتق) أي فيما لو قال أعتقتك دون حملك حيث يعتقان معا ع ش (قوله بقوته) أي العتق وضعف التدبير (قوله ومحل ذلك) أي قوله أما إذا استثناه الخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب (قوله قبل الموت) أي موت السيد (قوله وإلا تبعها) أي وبطل الاستثناء سم (قوله أي غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها الوارث سم وع ش (قوله ويعرف كونها حاملا الخ) عبارة المغني والزيادي ويعرف وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها اه‍ (قوله بما مر أول الوصايا) أي بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطئ بعده يحتمل كون الولد منه ع ش (قوله لأنه تابع) أي فلا يكون متبوعا مغني (قوله مثلا) أي أو أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة والاقباض (قوله كما لو باع المدبر الخ) محل تأمل عبارة المغني والأسنى أن تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا لدخول الحمل في البيع اه‍ (قوله ولدا من نكاح الخ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله ومن ثم يأتي هنا الخ ع ش قول المتن: (وفي قول إن عتقت الخ) وهما كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل مغني (قوله وتعميم جريان الخلاف) يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ أن الموجود عند التعليق يتبعها قطعا وتبعه ابن الرفعة وقال غيرهما أنه يتبعها قطعا إن كان موجودا عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لقطع ابن الرفعة الخ وقطع غيره بها أيضا الخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله المار على أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر رشيدي (قوله وهو) أي التعميم (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ما هنا
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421