حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٤
في حياة السيد مع عدم تصوره فتأمله سم (قوله وفي نحو أنت مدبر الخ) مستأنف قول المتن: (وإن قال متى شئت) أي بدل أن شئت مغني (قوله أو مهما) إلى قول المتن ولو دبر كافر في النهاية إلا قوله وعتقه من ثلثه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله مكره وقوله المسلم أو ذمي. (قوله لكن يشترط وقوع المشيئة الخ) لعله في غير الأخيرة سم وصنيع المغني كالصريح في ذلك (قوله أو ينوه) الأولى إبدال أو بالواو قول المتن: (ولو قال) أي معا أو مرتبا ع ش (قوله لا تدبير) أو يترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حالة الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا أنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث بجيرمي (قوله لأنه تعليق بموتين) أي بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه رشيدي (قوله لأنه حينئذ معلق بالموت وحده) وكأنه قال إذا ما ت شريكي فنصيبي مدبر رشيدي (قوله بخلاف نصيب أولهما) أي موتا فلا يصير مدبرا لأن المعلق عليه ليس هو موته وحده بل مع ما بعده من موت غيره (قوله وله) أي لوارثه نحو استخدامه الخ أي نخو استخدام وكسب نصيبه كأرش الجناية بجيرمي (قوله بعد الموت) أي وقبل الاعتاق (قوله مستحق) أي العتق مغني ويحتمل أن الضمير للكسب كما هو ظاهر صنيع الشارح (قوله ولا يصح تدبير مكره) أي إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الاعتاق عن ع ش اه‍ بجيرمي (قوله حال جنونه) أما إذا تقطع جنونه ودبر في حال افاقته يصح كما في البحر ولو قال أنت حر إن جننت فجن هل يعتق قال صاحب الافصاح يحتمل وجهين أحدهما نعم لأن الايقاع حصل في الصحة والثاني المنع لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه انتهى والأول أوجه مغني (قوله ويصح من مفلس) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير المكاتب لما ملكه راجعه اه‍ أقول قضية تعليل المغني عدم صحة تدبير المجنون والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضا يؤيده عدم صحة كتابة المكاتب لعبده (قوله وسفيه الخ) ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة روض ومغني (قوله ومن سكران) أي متعد (قوله لا تؤثر فيما سبقها) بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها نهاية ومغني (قوله لحقه) أي العبد مغني (قوله وعتقه من الثلث) استئناف بياني قوله:
ورثه) أي خاصة قول المتن: (ولو ارتد المدبر) أي أو استولى عليه أهل الحرب مغني قول المتن: (لم يبطل) وفائدته تظهر فيما لو عاد إلى الاسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا ع ش عبارة المغني ثم إن مات السيد قبل قتله عتق ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره ولا يجوز استرقاقه لأنه إن كان سيده حيا فهو له وإن مات فولاؤه له ولا يجوز إبطاله وإن كان سيده ميتا ففي استرقاق عتيقه خلاف سبق في محله ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان اه‍ (قوله ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي الخ) ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم رشيدي وع ش (قوله بخلاف المكاتب الخ) عبارة المغني ( تنبيه) حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه في حكم الخارج عنه وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الاسلام كما يمنع الكافر من شرائه اه‍ (قوله أما المسلم الخ) محترز قوله
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421