حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨١
أي من الترتيب في ذلك مغني (قوله أجزأ الدخول قبل الموت) وفاقا للمغني وإليه يميل كلام الأسنى وخلافا للروض والنهاية عبارتهما وكذا لو قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله اه‍ زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد اه‍ قول المتن: (وهو على التراخي) مقتضاه ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والأوجه أن محله قبل عرض الدخول عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية أسنى ومغني ويأتي في الشارح مثله (قوله وإن كان) أي اشتراط التراخي وقوله ويوجه أي عدم اشتراطه. (قوله ومن التدبير المقيد لا المعلق الخ) قد يقال المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده إذ قد علق على الدخول أو المشيئة أيضا وسيأتي أن ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على الدخول أو المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل سم (قوله خلافا لبعضهم) يعني الجوجري في شرح الارشاد سم (قوله أن يقول إذا أو متى الخ) عبارة النهاية ولو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار أو شئت ونوى شيئا الخ وعبارة المغني والروض مع شرحه وقوله إذا مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على المشيئة بعد الموت وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله لزوجته إن أو إذا دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول وتشترط المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين اه‍ (قوله فإن نوى شيئا) أي من كون الدخول أو المشيئة في الحياة أو بعد الموت سم ومر آنفا عن الروض وشرحه والمغني مثله وقال ع ش أي من الفور أو التراخي ويعلم ذلك منه بأن يخبر به قبل موته اه‍ (قوله عقب الموت) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول مطلقا وبالمشيئة بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفا ومن مسألة المشيئة الآتية في المتن ومن كلام الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من كلامهم أن التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل عند الاطلاق على تأخير الثاني عن الأول وهو الموت هنا مطلقا وعلى فوريته إن كان التعليق الثاني بالفاء مطلقا أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى التراخي في غير ذلك والله أعلم (قوله لأنه السابق الخ) أي تأخير الدخول أو المشيئة عن الموت كما هو صريح الأسنى خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير فوريا (قوله عن ذكره) أي ذكر الموت (قوله من تأخير المشيئة) أي مثلا وقول ع ش قوله من تأخير المشيئة وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم كذلك فيه نظر وقضية قوله الآتي أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك اه‍ مبني على أن قول الشارح دخلت أو شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه والمغني كما مر ومفاد
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421