حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٣
بثلث القيمة سم (قوله ولعكسه نظرا الخ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس مرادا هنا لأنه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره لأنه لا يعتبر ثم رأيت في سم على حج ما نصه أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك الخ بجيرمي. (قوله بالقيمة مع العدد) أي ولو قسم العدد ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد سم (قوله بخلافه) أي التوزيع (قوله فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا الخ) فيه ما مر عن البجيرمي وسم من أنه لا فائدة لذكرهما لها هنا لأن الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار القيمة (قوله وبالعدد) إلى قول المتن ولا يرجح في المغني إلا قوله زاد الزركشي إلى المتن قول المتن: (ليتم الثلث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخ المغني والنهاية لتتميم الثلث سيد عمر (قوله هذا) أي إعادة القرعة بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا مغني (قوله جمع من الشراح) منهم الدميري مغني (قوله أن الأول) أي العتق من كل سدسه ع ش (قوله أي الاثنين) أي اللذين خرج لهما رقعة العتق مغني (قوله بعد أخرى إلى أن يتم الثلث) الأولى ثم أخرى ليتم الثلث (قوله وصوبت) كان وجهه إن الباقي الثلاثة وليس مرادا سم قول المتن قوله وقيل في إيجاب والمعتمد الأول نهاية ومغني (قوله إلا قريبة الخ) عبارة المغني لأنه أقرب إلى فعله (ص) اه (قوله أما إذا أعتق الخ) محترز قوله معا في موضعين قول المتن: (وإذا أعتقنا بعضهم الخ) ولو أعتقناهم ولم يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن تبرع الوارث بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف التركة رد من العتق النصف أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا أربعة قيمتهم سواء وعتق بالقرعة واحد وثلث ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت للحر كله عتق وقضى الامر وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه حر وعتق من الآخر ثلثاه روض مع شرحه (قوله ويلزمه مهرها الخ) أي الواطئ من الوارث أو الأجنبي وإن كان الأول هو الأقرب ع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو كان الوراث باع أحدهم أو آجره أو وهبه بطل تصرفه ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله اه‍ زاد النهاية أو رهنه بطل رهنه فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولائه للأول أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى اه‍ (قوله
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421