بثلث القيمة سم (قوله ولعكسه نظرا الخ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس مرادا هنا لأنه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره لأنه لا يعتبر ثم رأيت في سم على حج ما نصه أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك الخ بجيرمي. (قوله بالقيمة مع العدد) أي ولو قسم العدد ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد سم (قوله بخلافه) أي التوزيع (قوله فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا الخ) فيه ما مر عن البجيرمي وسم من أنه لا فائدة لذكرهما لها هنا لأن الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار القيمة (قوله وبالعدد) إلى قول المتن ولا يرجح في المغني إلا قوله زاد الزركشي إلى المتن قول المتن: (ليتم الثلث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخ المغني والنهاية لتتميم الثلث سيد عمر (قوله هذا) أي إعادة القرعة بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا مغني (قوله جمع من الشراح) منهم الدميري مغني (قوله أن الأول) أي العتق من كل سدسه ع ش (قوله أي الاثنين) أي اللذين خرج لهما رقعة العتق مغني (قوله بعد أخرى إلى أن يتم الثلث) الأولى ثم أخرى ليتم الثلث (قوله وصوبت) كان وجهه إن الباقي الثلاثة وليس مرادا سم قول المتن قوله وقيل في إيجاب والمعتمد الأول نهاية ومغني (قوله إلا قريبة الخ) عبارة المغني لأنه أقرب إلى فعله (ص) اه (قوله أما إذا أعتق الخ) محترز قوله معا في موضعين قول المتن: (وإذا أعتقنا بعضهم الخ) ولو أعتقناهم ولم يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن تبرع الوارث بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف التركة رد من العتق النصف أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا أربعة قيمتهم سواء وعتق بالقرعة واحد وثلث ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت للحر كله عتق وقضى الامر وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه حر وعتق من الآخر ثلثاه روض مع شرحه (قوله ويلزمه مهرها الخ) أي الواطئ من الوارث أو الأجنبي وإن كان الأول هو الأقرب ع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو كان الوراث باع أحدهم أو آجره أو وهبه بطل تصرفه ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله اه زاد النهاية أو رهنه بطل رهنه فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولائه للأول أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى اه (قوله
(٣٧٣)