حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٠
(قوله فأثر التعبير فيه بالبعض الخ) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق فيما إذا أضافه لجزء أن عتق الجميع بطريق السراية سم (قوله ومن ثم) أي لأجل كون العتق أقوى من التدبير (قوله لو قال إن مت الخ) عبارة العباب وأن نجز تدبيره أي اليد مثلا فهل يلغو أو يكون تدبيرا لكله وجهان كنظيره في القذف وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله انتهت وكان وجه عتق الكل إن هذا العتق ليس من باب السراية لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع ولو كان هذا العتق من باب السراية لم يعتق كله إذ لا سراية بعد الموت اه سم بحذف. (قوله من حيث لزومه بالموت) هل المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير سم وظاهر أن الامر كذلك (قوله بخلاف دبرتها) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن قول الشارح هذا لو رجع إلى قوله لأن هذا يشبه العتق المنجز الخ فظاهر المنع أو إلى ما قبله ففيه مصادرة قول المتن: (مع نية) أي مقارنة للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق نهاية والمعتمد منه الاكتفاء بمقارنتها بجزء من الصيغة ع ش (قوله أو إذا مت) إلى قول المتن على التراخي في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن (قوله ونحو ذلك) وقوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي في قوله أنت طالق أو لست بطالق وقوله أنت حر أو لست بحر وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا أطلق أو جهلت إرادته فإن قاله في معرض الانشاء عتق أو على سبيل الاقرار فلا على ما قالوه في الاقرار مغني وأسنى (قوله صريح الوقف) قضيته أن كنايته ليست كناية في العتق وقياس كتابة الطلاق أنها كناية هنا ع ش (قوله مما يأتي) أي في آخر الفصل (قوله القريبة الخ) الأولى اسقاطه (قوله بصفة) عبارة المغني مع المتن ويجوز التدبير مطلقا كما سبق ومقيدا بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها اه‍ (قوله أو هذا المرض) أي سواء كان الموت بالمرض أو بغيره فيه كأن انهدم عليه جدار ع ش (قوله ومات) ينبغي حذفه إذ الصفة هي موته في الشهر أو المرض المشار إليهما كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا اه‍ (قوله على شرط آخر الخ) أي في الحياة مغني (قوله وكل منهما يقبل التعليق) مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت فالأول معلق على الثاني ومن ثم فلا تطلق إلا أن فعلت الأول بعد الثاني كما مر رشيدي قول المتن: ( ويشترط) أي في حصول العتق مغني (قوله بطل التعليق) فلا تدبير مغني ونهاية قول المتن: (فإن قال إن مت ثم دخلت) أو إذا دخلت الدار بعد موتي وقوله اشترط أي في حصول العتق مغني (قوله كان تعليق عتق بصفة) أي لا تدبيرا كما سيأتي رشيدي عبارة المغني تنبيه هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه بالقول قطعا لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده وههنا علقه بموته ودخول الدار بعده اه‍ (قوله بقضية ثم)
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421