حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٩
الأمور) أي التأمل فيها ومنه قوله عليه الصلاة والسلام التدبير نصف المعيشة عناني. (قوله أو مع شئ قبله) أي بخلافه مع شئ بعده فإنه تعليق عتق بصفة كما سيأتي رشيدي وع ش (قوله من الدبر) أي ولفظ التدبير مأخوذه من الدبر مغني (قوله لأن الموت الخ) أي سمي لأن الخ نهاية (قوله ولا يرد عليه) أي على تعريف التدبير منعا (قوله فمات فجأة) أي أو بمرض لا يستغرق شهرا أو يوما كما يؤخذ ذلك من قوله في الفصل الآتي عند قول المتن ويعتق بالموت من الثلث الخ وحيلة عتق كله الخ ع ش ويصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا فعلم أنه الخ (قوله وإنما يتبين به الخ) أي بالموت (قوله فلا يرجع) ببناء المفعول (قوله إن خلا الوقت) أي الذي قبل الموت وعلق به العتق (قوله على مدته) أي مرض الموت (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله تقرير الخ) عبارة شيخ الاسلام خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي (ص) فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره أبو مذكور الأنصاري اه‍ زاد المغني وفي سنن الدارقطني أن النبي (ص) باعه بعد الموت ونسب إلى الخطأ اه‍ عبارة البجيرمي قوله فباعه الخ وبيعه (ص) كان بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إلى سيده وقال اقض دينك ابن شرف على التحرير وقوله فتقريره الخ أي حيث لم يقل لا عبرة بهذا التدبير سم اه‍ بجيرمي (قوله وأركانه مالك الخ) عبارة المنهج مع شرحه وأركانه ثلاثة صيغة ومالك ومحل شرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير وشرط في الصيغة لفظ يشعر به وفي معناه ما مر في الضمان أما صريح الخ (قوله إلا في السكران) أي المنعدي (قوله واختيار) ينبغي أن محل اشتراط الاختيار ما لم ينذره فإن نذره فأكره على ذلك صح تدبيره ع ش (قوله كما يعلمان) أي اشتراط المالك بما ذكر واشتراط المحل بما ذكر (قوله أو كتابة أو إشارة) في إدخالهما في الصيغة تسامح والأولى صنيع شرح المنهج المار آنفا (قوله ألفاظ منها أنت حر الخ) أي فما يوهمه كلامه من الحصر فيما ذكره ليس بمراد فلو قال مثل كذا كان أولى مغني قول المتن: (أو أعتقتك الخ) عطف على أنت حر بعد موتي (قوله ونحو ذلك الخ) كانت مفكوك الرقبة بعد موتي مغني (قوله بأنه وعد) أي فيكون لغوا ع ش (قوله مر فيه ما يرده) أي إذ قد يريد بطلقتك معنى فأنت طالق فيكون تعليقا سم قول المتن: (وكذا دبرتك أو أنت مدبر) أي بلا احتياج مادة التدبير إلى أن يقول بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه بجيرمي (قوله ويصح) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو بعضه فيعينه وارثه. (قوله لا نحو يده الخ) وفاقا للاسنى والمغني والعباب وخلافا للنهاية ووافقه سم عبار النهاية وفي دبرت يدك مثلا وجهان أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه لأن كل تصرف قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله ومالا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح عجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر اه‍ وفي سم بعد ذكرها ما نصه عبارة الروض ودبرت نصفك صحيح ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان اه‍ قال في شرحه كنظيره في القذف قاله الرافعي وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي اه‍ وأقول قد يقال قضية قاعدة أن ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني لأن التدبير يقبل التعليق كما سيأتي فليتأمل نعم قوله في شرحه عقب فهل هو لغو يعني ليس بصريح يقتضي أن الخلاف في مجرد الصراحة اه‍ (قوله ويفرق بينه) أي التدبير
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421