الكافر الأصلي (قوله فيمنع من حملهما) أي وإن رضيا ع ش قول المتن: (ولو كان لكافر عبد مسلم) أي ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع مغني (قوله نقض تدبيره) أشعر بصحة التدبير وهو ظاهر ويدل عليه قوله فيما مر ويشترط في المحل كونه قنا غير أم ولد وفائدته أنه لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة المغني قال في المهمات وقوله نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى الأول هل يتوقف على لفظ أم لا فيه نظر اه انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في تدبير الكافر المسلم وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزالة الملك به اه أي بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر آنفا (قوله وهذا عطف بيان الخ) عبارة المغني قوله نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع اه. (قوله بين به الخ) أي تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض سم (قوله في التدبير بأن لم يزل) إلى الفصل في النهاية إلا قوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وفرق بعضهم إلى أنه إذا كان الأسبق (قوله واستكسب) إلى الفصل في المغني إلا قوله وروى مالك إلى المتن وقوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وبوجه إلى أنه إذا كان الأسبق قول المتن: (وصرف كسبه إليه) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ولو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه كسبه وبعث بالفاضل له (تنبيه) لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع فإن عجز بيع مغني (قوله ولوليه) أي أما هو فلوليه رشيدي (قوله في الأول) أي فيما رواه الشيخان (قوله ولم يثبت) قد يرد عليه أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال لأن الواقعة فعلية سم (قوله قلت مجرد كون البيع فيه الخ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف لأنه الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام إذ للإمام أن يبيع على الآحاد للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعليه يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد سم قول المتن: (والتدبير الخ) أي مقيدا كان أو مطلقا مغني (قوله مثلا) أي أو وهبه وأقبضه نهاية (قوله وكتابة) أي بنية نهاية قول المتن: ( فسخته الخ) حذفه حرف العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقوله أكلت سمكا تمرا لحما شحما مغني (قوله ومن ثم) أي لأجل بقائهما بحالهما قول المتن: (وله وطئ مدبرة) أي ومعلقة عتقها بصفة روض (قوله لبقاء ملكه فيها) ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دبر أمته وكان يطؤها
(٣٨٥)