حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٥
الكافر الأصلي (قوله فيمنع من حملهما) أي وإن رضيا ع ش قول المتن: (ولو كان لكافر عبد مسلم) أي ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع مغني (قوله نقض تدبيره) أشعر بصحة التدبير وهو ظاهر ويدل عليه قوله فيما مر ويشترط في المحل كونه قنا غير أم ولد وفائدته أنه لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة المغني قال في المهمات وقوله نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى الأول هل يتوقف على لفظ أم لا فيه نظر اه‍ انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في تدبير الكافر المسلم وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزالة الملك به اه‍ أي بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر آنفا (قوله وهذا عطف بيان الخ) عبارة المغني قوله نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع اه‍. (قوله بين به الخ) أي تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض سم (قوله في التدبير بأن لم يزل) إلى الفصل في النهاية إلا قوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وفرق بعضهم إلى أنه إذا كان الأسبق (قوله واستكسب) إلى الفصل في المغني إلا قوله وروى مالك إلى المتن وقوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وبوجه إلى أنه إذا كان الأسبق قول المتن: (وصرف كسبه إليه) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ولو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه كسبه وبعث بالفاضل له (تنبيه) لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع فإن عجز بيع مغني (قوله ولوليه) أي أما هو فلوليه رشيدي (قوله في الأول) أي فيما رواه الشيخان (قوله ولم يثبت) قد يرد عليه أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال لأن الواقعة فعلية سم (قوله قلت مجرد كون البيع فيه الخ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف لأنه الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام إذ للإمام أن يبيع على الآحاد للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعليه يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد سم قول المتن: (والتدبير الخ) أي مقيدا كان أو مطلقا مغني (قوله مثلا) أي أو وهبه وأقبضه نهاية (قوله وكتابة) أي بنية نهاية قول المتن: ( فسخته الخ) حذفه حرف العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقوله أكلت سمكا تمرا لحما شحما مغني (قوله ومن ثم) أي لأجل بقائهما بحالهما قول المتن: (وله وطئ مدبرة) أي ومعلقة عتقها بصفة روض (قوله لبقاء ملكه فيها) ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دبر أمته وكان يطؤها
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421