مغني (قوله وسبق) أي في أول الباب بقوله فعلم أنه متى علق الخ (قوله أن الصورتين) أي قوله أن مت ثم دخلت فأنت حر وقوله إذا مت ومضى شهر فأنت حر وكذا كل تعليق بصفة بعد الموت مغني (قوله ليس هو الموت وحده) أي ولا مع شئ قبله ع ش ورشيدي قول المتن: (اشترطت المشيئة) أي لصحة التدبير والتعليق في الصورتين مغني (قوله لفظه الخ) عبارة المغني اتصالا لفظيا بأن يوجد في الصورة الأولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب الموت لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال كالبيع ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال اه (قوله في غير الأخيرة) أسقطه وقوله الآتي وبالموت في الأخيرة شرح م ر اه سم والمراد بالأخير قوله أنت مدبر إن أو إذا شئت الخ (قوله وقد أطلق) حقه أن يذكر قبيل قول المصنف اشترطت المشيئة كما في النهاية (قوله بأن يأتي بها في مجلس التواجب) أي أن يأتي بها قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ع ش (قوله قبل موت السيد) لا حاجة إليه رشيدي (قوله ذلك) أي القبول في الحال مغني (قوله إذ هو) والأولى ولأنه تمليك الخ كما في المغني لأنه علة ثانية لأصل المدعي لا علة للعلة الأولى (قوله ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة الخ) عبارة النهاية ومحل ما ذكره من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري في الايضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي ولو سبق منه رد لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العبد العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك لا يصح منه فلم يعتق والحاصل أنه متى كان المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه اه بزيادة شئ من ع ش (قوله أو نفي الخطاب الخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا وكان الأولى أو الخطاب. (قوله أما لو صرح الخ) مقابل وقد أطلق سم (قوله وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة لأنه يقتضي أنه أيضا في حيز قوله أي وقوعها
(٣٨٣)