حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٢
قول الشارح مثلا (قوله ونحوه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله من كل مزيل للملك) قال سم نقلا عن الطبلاوي أنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر عتقها ع ش وفيه وقفة وقياس الإجارة الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع (قوله وعرضه الخ) أي من الوارث ع ش (قوله إذ ليس له ابطال تعليق الميت الخ) كما لو أوصى لرجل بشئ ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد المغني وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله اه‍ (قوله نعم له) أي للوارث (قوله كما صوبه الخ) الأوفق لتنظيره الآتي على ما صوبه الخ (قوله إذا كان يخرج كله من الثلث الخ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في الشارح أن ما هنا من التعليق بصفة لا من التدبير فيعتق من رأس المال إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت (قوله لو استغرق) أي الثلث المدبر (قوله أنه ليس له) أي للوارث (قوله يعتق) أي الوارث (قوله بناؤه) أي إعتاق الوارث المدبر (قوله وإن ما ذكره الخ) أي البغوي بقوله ويمكن أن يقال يعتق عن الميت الخ (قوله فليس هنا إجازة) أي لأنها إنما تكون فيما زاد على الثلث (قوله ببنائه) أي اعتاق الوارث على أنها أي إجازته (قوله لو صح) أي اعتاق الوارث (قوله فإنه لا يمنع) أي تنجيز الوارث عتق المكاتب (قوله لا يمنع التصرف الخ) قد يقال الكلام هنا فيما بعد موت السيد وحكم المدبر حينئذ كحكم المكاتب بل أشد لزوما (قوله لجواز رفعه الخ) مر ما فيه (قوله فيما لم يخرج منه) أي في البعض الذي لم يخرج من الثلث. (قوله ولزمه قيمته) يتأمل سم وجهه ظاهر إذ الوارث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه للزوم القيمة عليه وعلى فرض تسليمه فلمن تكون هذ القيمة (قوله أما ما لا يزيل) إلى قوله لا سيما في المغني إلا قوله ما لم يرجع وإلى قوله وبالموت في الأخير إلا قوله ما لم يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله في غير الأخيرة وقوله أو نفي الخطاب إلى لم يشترط (قوله فله ذلك) ظاهره وإن طالت المدة بعد الإجارة ولو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أولا وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر والأقرب الانفساخ من حينئذ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته اه‍ ع ش وقوله بعد موته صوابه بعد وجود الصفة (قوله ما لم يرجع) بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه والمراد الرجوع قبل بيعه وأن تراخى ع ش قول المتن: (ولو قال إذا مت ومضى شهر الخ) أو أنت حر بعد موتي بشهر مثلا مغني (قوله أي بعد موتي) إلى قول المتن ولو قال إن شئت في المغني (قوله أيضا) أي كقوله إن مت ثم دخلت فأنت حر قول المتن: (استخدامه) أي وإجارته وإعارته مغني (قوله ونحوه) أي من كل تصرف يزيل الملك (قوله لما مر) أي من أنه ليس له إبطال تعليق المورث
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421