قول الشارح مثلا (قوله ونحوه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله من كل مزيل للملك) قال سم نقلا عن الطبلاوي أنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر عتقها ع ش وفيه وقفة وقياس الإجارة الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع (قوله وعرضه الخ) أي من الوارث ع ش (قوله إذ ليس له ابطال تعليق الميت الخ) كما لو أوصى لرجل بشئ ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد المغني وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله اه (قوله نعم له) أي للوارث (قوله كما صوبه الخ) الأوفق لتنظيره الآتي على ما صوبه الخ (قوله إذا كان يخرج كله من الثلث الخ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في الشارح أن ما هنا من التعليق بصفة لا من التدبير فيعتق من رأس المال إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت (قوله لو استغرق) أي الثلث المدبر (قوله أنه ليس له) أي للوارث (قوله يعتق) أي الوارث (قوله بناؤه) أي إعتاق الوارث المدبر (قوله وإن ما ذكره الخ) أي البغوي بقوله ويمكن أن يقال يعتق عن الميت الخ (قوله فليس هنا إجازة) أي لأنها إنما تكون فيما زاد على الثلث (قوله ببنائه) أي اعتاق الوارث على أنها أي إجازته (قوله لو صح) أي اعتاق الوارث (قوله فإنه لا يمنع) أي تنجيز الوارث عتق المكاتب (قوله لا يمنع التصرف الخ) قد يقال الكلام هنا فيما بعد موت السيد وحكم المدبر حينئذ كحكم المكاتب بل أشد لزوما (قوله لجواز رفعه الخ) مر ما فيه (قوله فيما لم يخرج منه) أي في البعض الذي لم يخرج من الثلث. (قوله ولزمه قيمته) يتأمل سم وجهه ظاهر إذ الوارث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه للزوم القيمة عليه وعلى فرض تسليمه فلمن تكون هذ القيمة (قوله أما ما لا يزيل) إلى قوله لا سيما في المغني إلا قوله ما لم يرجع وإلى قوله وبالموت في الأخير إلا قوله ما لم يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله في غير الأخيرة وقوله أو نفي الخطاب إلى لم يشترط (قوله فله ذلك) ظاهره وإن طالت المدة بعد الإجارة ولو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أولا وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر والأقرب الانفساخ من حينئذ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته اه ع ش وقوله بعد موته صوابه بعد وجود الصفة (قوله ما لم يرجع) بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه والمراد الرجوع قبل بيعه وأن تراخى ع ش قول المتن: (ولو قال إذا مت ومضى شهر الخ) أو أنت حر بعد موتي بشهر مثلا مغني (قوله أي بعد موتي) إلى قول المتن ولو قال إن شئت في المغني (قوله أيضا) أي كقوله إن مت ثم دخلت فأنت حر قول المتن: (استخدامه) أي وإجارته وإعارته مغني (قوله ونحوه) أي من كل تصرف يزيل الملك (قوله لما مر) أي من أنه ليس له إبطال تعليق المورث
(٣٨٢)