حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١
: (لوقوع اسمها الخ) تعليل للمتن وقوله لأنها الخ أي الفاكهة علة للعلة. (قوله مما ليس بقوت) انظر نحو التمر والزبيب اه‍ سم عبارة ع ش أي ما لا يسمى قوتا في العرف فلا ينافي جعلهم التمر ونحوه في زكاة الفطر من المقتات اه‍ (قوله وعطف الرمان) ليس في الآية ذكر العنب عبارة الأسنى والمغني وإنما ذكر المصنف الرطب والعنب والرمان لأجل خلاف أبي حنيفة فإنه قال لا يحنث بها لقوله تعالى: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * وميز العنب عن الفاكهة في سورة عبس والعطف يقتضي المغايرة قال الواحدي والأزهري وهو خلاف إجماع أهل اللغة فإن من عادة العرب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: * (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) * فمن قال ليسا من الملائكة فهو كافر اه‍ (قوله عليها) أي الفاكهة اه‍ ع ش وكذا ضمير عنها (قوله وهو ما صرح الخ) وجزم بهذا شيخنا في الروض ولم يعزه لاحد وهو ظاهر اه‍ مغني (قوله وقيده البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم هو مقيد بغير ما حلي الخ قاله البلقيني اه‍ وعبارة المغني ومحله كما قاله البلقيني في البلح في غير الذي احمر أو اصفر وحلا وصار بسرا أو ترطب بعضه ولم يصر رطبا فأما ما وصل إلى هذه الحالة فلا توقف في أنه من الفاكهة اه‍ قال السيد عمر قد يقال لا حاجة لتقييد البلقيني لأن البلح لا حلاوة فيه وما حدثت فيه الحلاوة فبسر لا بلح نعم يقال ثم ما يوجد فيه حلاوة لها وقع قبل تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة فهل يقال له حينئذ بلح لبقاء الخضرة أو بسر لوجود الحلاوة محل تأمل وعلى الأول يتجه التقييد للبلح اه‍ (قوله بغير ما حلا) أي ولو أدنى حلاوة اه‍ حلبي (قوله من نحو بسر الخ) بيان لما حلا قول المتن: (وليمون) بفتح اللام وإثبات النون في آخره والواحدة ليمونة اه‍ مغني قول المتن: (ونبق) طريه ويابسه وهو ثمر شجر السدر اه‍ مغني (قوله وقيده) أي النارنج (قوله واعتمده البلقيني الخ) عبارة المغني بل قال بعضهم إن الطري منهما أي النارنج والليمون ليس بفاكهة عرفا وإنما يصلح به بعض الأطعمة كالخل اه‍ قول المتن: (وبطيخ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وكذا بطيخ بزيادة كذا في المتن وزاد الثاني في شرحه بكسر الباء الموحدة وفتحها اه‍ ثم ذكر ما يصرح بأن قول المصنف في الأصح راجع لما بعد كذا من البطيخ ولب فستق الخ (قوله أو هندي) أي أخضر اه‍ ع ش (قوله بضم ثالثه وفتحه) زاد المغني اسم جنس واحده فستقة اه‍ قول المتن: (وبندق) بموحدة ودال مضمومتين كما عبر به المنصف وغيره وبالفاء كما عبر به الأزهري وغيره اه‍ مغني (قوله وتقوية الأذرعي الخ) عبارة المغني أما البطيخ فلان له نضجا وإدراكا كالفواكه وأما اللبوب فإنها تعد من يابس الفاكهة والثاني المنع لأن ذلك لا يعد في العرف فاكهة واختاره الأذرعي اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله واختاره الخ (قوله بأنها) أي البطيخ ولب فستق ولب بندق ولب غيرهما قول المتن: (لا قثاء وخيار) (تنبيه) ظاهر كلامهم أن القثاء غير الخيار وهو الشائع عرفا ويؤيده ما في زيادة الروضة في باب الربا إن القثاء مع الخيار جنسا ولكنه نقل في تهذيبه عن الجوهري إن القثاء الخيار ولم ينكره اه‍ مغني (قوله وتعجب بعضهم الخ) عبارة المغني قال الفزاري ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة مع أن لب الفستق من الفاكهة والعادة جارية بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون الفستق والبندق اه‍ (قوله وعدلب البندق) عطف على إسقاط الخيار (قوله وذلك اللب الخ) أي وإن ذلك الخ (قوله من يابسها) أي الفاكهة وكذا ضمير عنها (قوله من كل) بالتنوين (قوله ما ذكر) أي الرطب في الثمر واليابس والرطب في الفاكهة (قوله ما لا يلي الخ) يعني طرفها ومنتهاها المقابل لطرفها المتصل بالقمع (قوله وهو قاض الخ) محل تأمل (قوله من هذا) أي التمر
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421