حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٨
أي لبذله العوض له في مقابلة تحصيله لغرضه وهو العتق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة (قوله وإن كان تمليكا الخ) عبارة المغني ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر الخ (قوله ما مر في الخلع) عبارته هناك وإذا علق بإعطاء مال أو إتيانه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا فوضعته أو أكثر منه بين يديه بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه طلقت وإن لم يأخذه اه‍ (قوله قيل الخ) وافقه المغني عبارته. تنبيه: قوله في الحال تبع فيه المحرر ولا فائدة له ولهذا لم يذكراه في الشرح والروضة وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل وصورة الكتاب أن يكون الألف في الذمة كما قدرته في كلامه فإن كانت معينة ففي القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم اكتسبها فقال السيد أعتقتك على هذا الألف ففيه ثلاثة أوجه ثالثها يعتق والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله إلى هذه) أي مسألة إلى شهر (قوله ما ذكر) أي انتقال النظر (قوله غفلة عن كون المصنف ذكره الخ) أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه وذكره في المحلين يبعد كونه صادرا عن انتقال النظر وبهذا يندفع قول سم كأنه في غير هذا الكتاب ثم أن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه‍ ويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب سم فهم أن الضمير في ذكره راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت رشيدي أقول ما ترجاه سم بقوله كأنه في غير هذا الكتاب جزم به المغني كما مر عنه آنفا وما فهمه سم في مرجع الضمير لما مر عن المغني آنفا وأيضا سياق كلام الشارح كالصريح فيه (قوله بما يفسد به الخلع) أي عوضه رشيدي (قوله مثلا) أي أو خنزير مغني. (قوله ولو خدمه نصف المدة ثم مات الخ) أي العبد بقي ما لو مات السيد فهل يستحق الوارث عليه نصف القيمة أو بقية الخدمة ولعل المراد الأول لأن خدمة السيد لا تصدق بخدمة وارثه سم (قوله فلسيده في تركته الخ) أي لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة ع ش (قوله ولا يشترط النص الخ) أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كما يفيده قوله الآتي لانصرافها إلى ذلك ع ش (قوله عملا بالعرف) أي وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما حال العقد ع ش (قوله في ذمتك) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن (قوله لأن هذا الخ) عبارة المغني لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع اه‍ (قوله فلا يصح الخ) خلافا للمغني ووافقه سم وع ش عبارة الأول قوله فلا يصح الخ هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين ما له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع والاعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من قبيل الاعتاق اه‍ وعبارة الثاني قوله لأنه لا يملكه أي ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر اه‍ قول المتن: (والولاء للسيد) أي ولو كان كافرا وإن لم يرثه خطيب وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ع ش (قوله لما تقرر الخ) عبارة المغني لعموم خبر الصحيحين الولاء لمن أعتق اه‍ (قوله وعليه) أي على الراجح من أن الولاء للسيد (قوله لو باعه)
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: الموت (2)، البيع (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421