أي لبذله العوض له في مقابلة تحصيله لغرضه وهو العتق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة (قوله وإن كان تمليكا الخ) عبارة المغني ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر الخ (قوله ما مر في الخلع) عبارته هناك وإذا علق بإعطاء مال أو إتيانه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا فوضعته أو أكثر منه بين يديه بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه طلقت وإن لم يأخذه اه (قوله قيل الخ) وافقه المغني عبارته. تنبيه: قوله في الحال تبع فيه المحرر ولا فائدة له ولهذا لم يذكراه في الشرح والروضة وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل وصورة الكتاب أن يكون الألف في الذمة كما قدرته في كلامه فإن كانت معينة ففي القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم اكتسبها فقال السيد أعتقتك على هذا الألف ففيه ثلاثة أوجه ثالثها يعتق والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته وهذا هو الظاهر اه (قوله إلى هذه) أي مسألة إلى شهر (قوله ما ذكر) أي انتقال النظر (قوله غفلة عن كون المصنف ذكره الخ) أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه وذكره في المحلين يبعد كونه صادرا عن انتقال النظر وبهذا يندفع قول سم كأنه في غير هذا الكتاب ثم أن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه ويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب سم فهم أن الضمير في ذكره راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت رشيدي أقول ما ترجاه سم بقوله كأنه في غير هذا الكتاب جزم به المغني كما مر عنه آنفا وما فهمه سم في مرجع الضمير لما مر عن المغني آنفا وأيضا سياق كلام الشارح كالصريح فيه (قوله بما يفسد به الخلع) أي عوضه رشيدي (قوله مثلا) أي أو خنزير مغني. (قوله ولو خدمه نصف المدة ثم مات الخ) أي العبد بقي ما لو مات السيد فهل يستحق الوارث عليه نصف القيمة أو بقية الخدمة ولعل المراد الأول لأن خدمة السيد لا تصدق بخدمة وارثه سم (قوله فلسيده في تركته الخ) أي لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة ع ش (قوله ولا يشترط النص الخ) أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كما يفيده قوله الآتي لانصرافها إلى ذلك ع ش (قوله عملا بالعرف) أي وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما حال العقد ع ش (قوله في ذمتك) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن (قوله لأن هذا الخ) عبارة المغني لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع اه (قوله فلا يصح الخ) خلافا للمغني ووافقه سم وع ش عبارة الأول قوله فلا يصح الخ هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين ما له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع والاعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من قبيل الاعتاق اه وعبارة الثاني قوله لأنه لا يملكه أي ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر اه قول المتن: (والولاء للسيد) أي ولو كان كافرا وإن لم يرثه خطيب وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ع ش (قوله لما تقرر الخ) عبارة المغني لعموم خبر الصحيحين الولاء لمن أعتق اه (قوله وعليه) أي على الراجح من أن الولاء للسيد (قوله لو باعه)
(٣٥٨)