حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٤
عليه وهو عتق نصيب المعلق (قوله ولكون) أي تصحيح الدور (قوله ضعفه الخ) أي تصحيح الدور اللفظي (قوله وهذا كله) أي قول المتن وكذا أن كان الخ (قوله وإلا عتق) أي نصيب المعلق (قوله بشرطه) أي بشروط السراية الآتية في المتن والشرح. (قوله أي وجد) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله بدليل التفريع الآتي وفي النهاية إلا قوله أو علقاه بصفة واحدة وقوله وأن أيسرا بدون الواجب إلى المتن وقوله بمباشرته أو قوله أي وجد قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فحملة لرجل نصفة وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم (قوله ليوافق كلام أصله) وهو فاعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير المصنف فتأمل (قوله بصفة واحدة) أي كدخول الدار (قوله أو وكلا وكيلا الخ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فاعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسرى الاعتاق إلى باقية أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه باشر اعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله كله وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكلة وهو لو باشر الاعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش قول المتن: (عليهما نصفان) أي على عدد رؤوسهما لا على قدر الحصص مغني (قوله ما مر في الاخذ بالشفعة) أي حيث كان بقدر الحصص لا على الرؤوس سم (قوله بالكل) أي بقدر الواجب مغني (قوله فإن تفاوتا في اليسار الخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأول فليراجع سم (قوله أحدها اليسار) استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شئ لجواز الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه‍ سم (قوله أي مباشرته) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي مباشرة الشريك الاعتاق ولو تنزيلا عبارة المغني أي المالك ولو بنائبه اه‍ (قوله ولو بتسببه) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه والجواب عنه من وجهين الأول إبقاء الاعتاق على حقيقته وتقدير شئ يتنزل عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه الخ والثاني استعمال الاعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل رشيدي (قوله كأن التهب الخ) عبار المغني كشرائه جزء أصله أو فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه‍ (قوله في تنجيز السيد الخ) صوابه في تعجيز السيد الخ بالعين بدل النون (قوله ما يعكر على ذلك) أي على قولهم ولو بتسببه ويأتي أيضا هناك الجواب عنه (قوله وخرج بذلك الخ) عبارة المغني وليس المراد بالاختيار مقابل الاكراه بل المراد التسبب في الاعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الاكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والاكراه لا عتق فيه أصلا وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث الخ (قوله لأن ذاك) أي الاختيار المقابل
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: الوصية (1)، الجواز (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421