حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٢
وثلاث بلا تاء سيد عمر (قوله إن خرج) أي العتق لهما ع ش ورشيدي (قوله فقوله دون العدد صادق الخ) فحاصل المراد بدون العدد دون العدد في جميع الأجزاء يعني سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الاجزاء فإنه أراد به عموم السلب فقوله ببعض الاجزاء أي بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الاجزاء سم أي مع إمكانه بالنسبة إلى بعض منها (قوله في جميع الأجزاء) متعلق بالمثبت الخ (قوله على المتن) أي في جعله الستة المذكورة مثالا لامكان التوزيع بالقيمة دون العدد (قوله مثالا للاستواء في العدد دون القيمة) أي وهو عكس ما في المتن (قوله في الكل) أي بل في البعض. (قوله ومن ثم قال الشارح الخ) أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم الخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شئ إذ من المحال تفاوت إلا ثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول الشارح بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه إن أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله وإن كان الخ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله وإن كان الخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر ثم رأيت قوله ولك أن تقول الخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم (قوله وأجاب شيخنا الخ) أي في شرح المنهج (قوله عن هذا التناقض) أي بحسب الظاهر رشيدي (قوله والروضة وأصلها) أي وبين الروضة الخ. (قوله بالعدد مع القيمة) أي فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421