وثلاث بلا تاء سيد عمر (قوله إن خرج) أي العتق لهما ع ش ورشيدي (قوله فقوله دون العدد صادق الخ) فحاصل المراد بدون العدد دون العدد في جميع الأجزاء يعني سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الاجزاء فإنه أراد به عموم السلب فقوله ببعض الاجزاء أي بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الاجزاء سم أي مع إمكانه بالنسبة إلى بعض منها (قوله في جميع الأجزاء) متعلق بالمثبت الخ (قوله على المتن) أي في جعله الستة المذكورة مثالا لامكان التوزيع بالقيمة دون العدد (قوله مثالا للاستواء في العدد دون القيمة) أي وهو عكس ما في المتن (قوله في الكل) أي بل في البعض. (قوله ومن ثم قال الشارح الخ) أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم الخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شئ إذ من المحال تفاوت إلا ثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول الشارح بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه إن أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله وإن كان الخ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله وإن كان الخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر ثم رأيت قوله ولك أن تقول الخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم (قوله وأجاب شيخنا الخ) أي في شرح المنهج (قوله عن هذا التناقض) أي بحسب الظاهر رشيدي (قوله والروضة وأصلها) أي وبين الروضة الخ. (قوله بالعدد مع القيمة) أي فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما
(٣٧٢)