حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٠
تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث وهو الظاهر وصححه البغوي وقال في البحر أنه ظاهر المذهب وقال الماوردي أنه الظاهر من مذهب الشافعي كما لو مات بعده قال البغوي على خلاف ولا وجه للقول بأنه مات رقيقا لأن تصرف المريض غير ممتنع وفائدة الخلاف فيما لو وهب في المرض عبدا لا يملك غيره وأقبضه ومات قبل السيد فإن قلنا في مسألة العتق بموته رقيقا مات هنا على ملك الواهب ويلزمه مؤنة تجهيزه وإن قلنا بموته حرا مات هنا على ملك الموهوب له فعليه تجهيزه وإن قلنا بالثالث وزعت المؤنة عليهما اه‍ تأمل المانع من فرض فائدة الخلاف في موت العتيق في مسألة العتق سيد عمر وتبعه الأذرعي (قوله في الأولى) أي المذكورة بقوله نعم إن مات الخ (المتن عليه) أي من أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره مغني (قوله وأعتقه) إلى قول المتن أو بالقيمة دون العدد في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن إعتاق هذا على القول بموته رقيقا إلى المتن وقوله قال إذا لي وقال (قوله وأعتقه تبرعا أيضا) يغني عنه ضمير عليه في المتن (قوله حينئذ) أي حين كون الدين مستغرقا له (قوله منه) أي الدين (قوله أو تبرع به أجنبي) عبارة المغني أو تبرع متبرع بقضاء الدين اه‍ وعبارة الأسنى أو وفي الدين من غير العبد سواء أوفاه الوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له اه‍ (قوله أما إذا كان نذر الخ) محترز قوله تبرعا ع ش (قوله بعده) أي بعد أداء الدين (قوله معا) خرج به ما إذا رتبها فيقدم الأسبق فقط ولا قرعه كما يأتي قول المتن: (قيمتهم سواء) كذا في المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني والمنهج وقيمتهم الخ بالواو (قوله ولم تجز الورثة) أي عتقهم مغني عبارة ع ش أي فيما زاد على الثلث اه‍ قول المتن: (عتق أحدهم) وهل يجوز التفريق بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم فيه نظر والأقرب الأول لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ع ش. (قوله يعني تميز عتقه) أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة سم (قوله ثم أعتق اثنين الخ) عبارة النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق الخ ولعله سقط من قلم الناسخ وإلا فهو محط الاستدلال (قوله فإن قرع الخ) أي خرجت له القرعة ع ش (قوله رق الآخر أن الخ) أي وإن خرج له الرق لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقة سم (قوله فلا يجوز اتفاقهم الخ) أي ولم يكف مغني (قوله حر) عبارة المغني فهو حر اه‍ (قوله لأن إعتاق الخ) أي وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين لأن الخ مغني (قوله كإعتاق كله) أي لأن إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي (قوله لما مر) أي آنفا من قوله لأن إعتاق الخ قول المتن: (أقرع الخ) وفهم من الأمثلة التصوير بما إذا أعتق الابعاض معا فخرج ما إذا رتبها فيقدم الأسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال نصف غانم حر وثلث سالم عتق ثلثا غانم ولا قرعة ذكراه في باب الوصية مغني (قوله لولا تشوف الشارع الخ) قضيته أنه إذا قال أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال أعتقت ثلث كل واحد لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيه على كل فرد فكان كما لو قال أعتقت ثلث فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم يضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421