مطلقا) أي قبل ظهور المال أو بعده (قوله قبل التفريق) أي تفريق القاضي بينهما مغني (قوله ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه الخ) فلو اختفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته ثم ما قاله مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم وقياس ما ذكره هنا وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إن خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لاخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أو لا فإن للصبي المميز اختيار أو يأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها ع ش وقوله ويأتي ذلك أيضا الخ يتأمل المراد به (قوله بما استخدمهم) صادق بما إذا كان بمجرد أمر من غير إلزام فليتأمل وقد يوجه بأن مجرد الامر بالنسبة إليهم الانهم يعتقدون وجوب امتثاله بالنسبة لظاهر الحال سيد عمر قول المتن: (بما ظهر) أي بمال آخر ظهر للميت بعد القرعة (قوله أو أكثر منه) أي من عبد (قوله ولو) أسقطه النهاية والمغني ولا تظهر له فائدة (قوله لا القرعة) إلى قوله وحذف من أصله في المغني والنهاية (قوله بخلاف الموصي الخ) حقه أن يكتب في شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني قول المتن: (له كسبه الخ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني (قوله مما مر) أي في شرح ولهم كسبهم قول المتن: ( ومن بقي الخ) أي استمر مغني (قوله فالزيادة على ملكهم) أي حدثت في ملكهم مغني قوله: قول المتن: (قبل الموت) أي موت المعتق وقوله بعده أي موت المعتق مغني (قوله فلا يقضي الخ) عبارة المغني حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا للأصطخري قول المتن: (عتق) أي ورق الآخران وقوله وله المائة أي التي اكتسبها مغني (قوله له كسبه الخ) أي غير محسوب من الثلث مغني (قوله ضعف ما فات عليهم) أي مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني مغني (قوله إلا بذلك) فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة وعشرون وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه فيبقى من كسبه خمسة وسبعون وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون وبقي عبدان قيمة كل مائة فجملة التركة المحسوبة ثلاثمائة وخمسة وسبعون منها قيمة العبيد ثلاثمائة ومنها كسب أحدهم خمسة وسبعون فجمله ما عتق الخ مغني (قوله فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون الخ) لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق نهاية (قوله كما مر) أي آنفا (قوله طريقة ذلك بالجبر والمقابلة) بأن يقال عتق من العبد الثاني شئ وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشئ فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا شيئين فيجير ويقابل فمائتان وأرقة أشياء تعدل ثلاثمائة تسقط منهما المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشئ خمسة وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع كسبه شيخ الاسلام ومغني ونهاية قال ع ش قوله عتق من العبد الثاني شئ أي مبهم وقوله فيجبر ويقابل أي يجبر الكسر فتتم الثلاثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في الطر ف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلاثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي
(٣٧٤)