حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٨
عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر ثم يوصى سيد العبد به لابنه ومن صور الوصية بالابن أن يتزوج حرامة فيولدها فالولد رقيق لمالك الأمة ثم يوصي سيد الولد به لأبيه مغني قول المتن: (فعلى الولي) ولو وصيا أو قيما مغني قوله:
إذ لا ضرر عليه) أي مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة مغني (قوله وجب على الولي القبول) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة لفواتها بالتأخير قال الأذرعي يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد كان رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى وهو ظاهر أن أباه بالقول دون ما إذا سكت مغني (قوله لما مر) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الأصل الخ (قوله إن كان مسلما) أي تبرعا ع ش (قوله وليس له منفق الخ) أي بزوجية أو قرابة مغني (قوله قرضا) معتمد ع ش (قوله على ما قالاه الخ) عبارة النهاية كما قالاه الخ (قوله هذا كله الخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف وإلا الخ كما في النهاية (قوله مثلا) أي أو أوصى مغني (قوله له كله) أي كما هو ظاهر إطلاقه مغني (قوله لئلا يعتق الخ) عبارة المغني لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو المعتمد وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق ولا يسري لأن المقتضى للسراية الاختيار وهو منتف اه‍ (قوله على ما يأتي) أي في آخر الفصل (قوله والمراد الخ) الأولى التفريع. (قوله أو لكون الأصل له منفق آخر الخ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف من يشاركه هذا في الانفاق سم وقد يصرح بذلك قول المغني فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب إذ لا ضرر عليه حينئذ اه‍ (قوله كإرث) أي أو هبة مغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله لأنه لم يبذل مالا الخ) أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهيمة أو وصية ع ش عبارة المغني لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل اه‍ قوله: قول المتن: (أو ملكه) أي في مرض موته مغني قول المتن: (بلا محاباة) قال في المصباح حاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبونه إذا أعطيته الشئ من غير عوض اه‍ ع ش (قوله يعتق ما وفى به الخ) عبارة المغني فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه اه‍ قول المتن: (ولا يرث) راجع للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث مغني (قوله هنا) أي في العتق من الثلث وسيذكر محترزه بقوله بخلاف من يعتق الخ (قوله فيبطل) أي الإرث لتعذر إجازته أي العتق (قوله بخلاف من يعتق من رأس المال) يأخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة إن كان من الثلث ع ش (قوله لعدم التوقف) أي فيرث لعدم الخ مغني (قوله مستغرق له) أي لماله وسيذكر محترزه في قوله ما إذا كان الدين الخ (قوله لئلا يملكه الخ) عبارة المغني لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم اه‍ قول المتن: (والأصح صحته الخ) ويخالف شراء الكافر للمسلم لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم نهاية قول المتن: (بل يباع في الدين) ويلغز بهذا فيقال حر موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق مغني
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421