عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر ثم يوصى سيد العبد به لابنه ومن صور الوصية بالابن أن يتزوج حرامة فيولدها فالولد رقيق لمالك الأمة ثم يوصي سيد الولد به لأبيه مغني قول المتن: (فعلى الولي) ولو وصيا أو قيما مغني قوله:
إذ لا ضرر عليه) أي مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة مغني (قوله وجب على الولي القبول) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة لفواتها بالتأخير قال الأذرعي يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد كان رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى وهو ظاهر أن أباه بالقول دون ما إذا سكت مغني (قوله لما مر) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الأصل الخ (قوله إن كان مسلما) أي تبرعا ع ش (قوله وليس له منفق الخ) أي بزوجية أو قرابة مغني (قوله قرضا) معتمد ع ش (قوله على ما قالاه الخ) عبارة النهاية كما قالاه الخ (قوله هذا كله الخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف وإلا الخ كما في النهاية (قوله مثلا) أي أو أوصى مغني (قوله له كله) أي كما هو ظاهر إطلاقه مغني (قوله لئلا يعتق الخ) عبارة المغني لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو المعتمد وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق ولا يسري لأن المقتضى للسراية الاختيار وهو منتف اه (قوله على ما يأتي) أي في آخر الفصل (قوله والمراد الخ) الأولى التفريع. (قوله أو لكون الأصل له منفق آخر الخ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف من يشاركه هذا في الانفاق سم وقد يصرح بذلك قول المغني فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب إذ لا ضرر عليه حينئذ اه (قوله كإرث) أي أو هبة مغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله لأنه لم يبذل مالا الخ) أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهيمة أو وصية ع ش عبارة المغني لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل اه قوله: قول المتن: (أو ملكه) أي في مرض موته مغني قول المتن: (بلا محاباة) قال في المصباح حاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبونه إذا أعطيته الشئ من غير عوض اه ع ش (قوله يعتق ما وفى به الخ) عبارة المغني فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه اه قول المتن: (ولا يرث) راجع للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث مغني (قوله هنا) أي في العتق من الثلث وسيذكر محترزه بقوله بخلاف من يعتق الخ (قوله فيبطل) أي الإرث لتعذر إجازته أي العتق (قوله بخلاف من يعتق من رأس المال) يأخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة إن كان من الثلث ع ش (قوله لعدم التوقف) أي فيرث لعدم الخ مغني (قوله مستغرق له) أي لماله وسيذكر محترزه في قوله ما إذا كان الدين الخ (قوله لئلا يملكه الخ) عبارة المغني لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم اه قول المتن: (والأصح صحته الخ) ويخالف شراء الكافر للمسلم لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم نهاية قول المتن: (بل يباع في الدين) ويلغز بهذا فيقال حر موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق مغني