حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧١
الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش (قوله عتق ثلثه) أي ثلث كل منهم ع ش (قوله في هذا المثل) أي فيما إذا كان العبيد ثلاثة مغني (قوله لأن الرق ضعف الحرية) أي فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في الكثرة والقلة مغني قول المتن: (في بنادق) أي من نحو شمعة مغني (قوله ثم) أي في باب القسمة (قوله وإلا فالعكس) أي وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث مغني (قوله كما رجحه) أي الجواز (قوله إلا أن رقعة الرق الخ) أي وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش (قوله والأول الخ) أي عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين (قوله وقضية عبارته الخ) أي تعبيره في الثاني بالجواز مغني. (قوله لأن الاخراج فيه مرة الخ) أي النظر للأولى الذي قدمه من الاخراج على الحرية رشيدي عبارة سم قوله فإنه قد يتكرر قد يقال والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال يمكن التزام عدم التكرر في الثاني بأن يختار الاخراج على الحرية بخلاف الأول اه‍ (قوله وتجوز الطريق الأخرى) أي كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم أيضا كما في الاستواء (قوله فإن خرج) أي على الحرية اسم الأول أي اسم ذي المائة مغني (قوله معا) سيذكر محترزه قول المتن: (وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) أي بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر اه‍ بجيرمي (قوله في جميع الأجزاء) إلى قول المتن ولا يرجع الوارث في النهاية (قوله في جميع الأجزاء) أي الثلاثة مغني (قوله فيضم الخ) أي في المثال الذي زاده رشيدي (قوله في كل الاجزاء) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شئ من الاجزاء بمعنى أنه لم يوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شئ من الاجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شئ من الاجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة اه‍ سم أي بخلاف مثال المصنف فإن الاثنان فيه ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة (قوله والاثنان جزأ) أي ثانيا (قوله أو في بعضها) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في بعض الاجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض الاجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وبعضها كان كذلك فإن جزء الاثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد أو الثلاثة ليس ثلث العدد وإن كانت قيمته ثلث القيمة سم قول المتن: (وثلاثة مائة) كذا في المغني والنهاية بتاء وفي أصل الشرح
(٣٧١)
مفاتيح البحث: العتق (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421