الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش (قوله عتق ثلثه) أي ثلث كل منهم ع ش (قوله في هذا المثل) أي فيما إذا كان العبيد ثلاثة مغني (قوله لأن الرق ضعف الحرية) أي فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في الكثرة والقلة مغني قول المتن: (في بنادق) أي من نحو شمعة مغني (قوله ثم) أي في باب القسمة (قوله وإلا فالعكس) أي وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث مغني (قوله كما رجحه) أي الجواز (قوله إلا أن رقعة الرق الخ) أي وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش (قوله والأول الخ) أي عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين (قوله وقضية عبارته الخ) أي تعبيره في الثاني بالجواز مغني. (قوله لأن الاخراج فيه مرة الخ) أي النظر للأولى الذي قدمه من الاخراج على الحرية رشيدي عبارة سم قوله فإنه قد يتكرر قد يقال والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال يمكن التزام عدم التكرر في الثاني بأن يختار الاخراج على الحرية بخلاف الأول اه (قوله وتجوز الطريق الأخرى) أي كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم أيضا كما في الاستواء (قوله فإن خرج) أي على الحرية اسم الأول أي اسم ذي المائة مغني (قوله معا) سيذكر محترزه قول المتن: (وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) أي بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر اه بجيرمي (قوله في جميع الأجزاء) إلى قول المتن ولا يرجع الوارث في النهاية (قوله في جميع الأجزاء) أي الثلاثة مغني (قوله فيضم الخ) أي في المثال الذي زاده رشيدي (قوله في كل الاجزاء) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شئ من الاجزاء بمعنى أنه لم يوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شئ من الاجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شئ من الاجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة اه سم أي بخلاف مثال المصنف فإن الاثنان فيه ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة (قوله والاثنان جزأ) أي ثانيا (قوله أو في بعضها) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في بعض الاجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض الاجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وبعضها كان كذلك فإن جزء الاثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد أو الثلاثة ليس ثلث العدد وإن كانت قيمته ثلث القيمة سم قول المتن: (وثلاثة مائة) كذا في المغني والنهاية بتاء وفي أصل الشرح
(٣٧١)