حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٥
للاكراه (قوله منها الإرث) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية ع ش قول المتن: (بعض ولده) أي وإن سفل مغني (قوله مثلا) أي أو بعض أصله وإن علا مغني (قوله مثلا) إلى قوله وقد تقع السراية في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله ومنها الرد الخ) ومنها ما لو أوصى لزيد مثلا ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق عليه ذلك البعض ولم يسر لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل إليه بالإرث وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وما لو اشترى أو اتهب المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر لأنه لم يعتق باختياره بل ضمنا مغني (قوله شقصا ممن يعتق الخ) أي حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق الخ (قوله كالإرث) عبارة المغني لأنه قهري كالإرث اه‍ (قوله ويسري على ما يأتي) أي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية ع ش أي عند النهاية والمغني لا الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي (قوله ما يأتي قريبا) أي قبيل التنبيه (قوله ثالثها) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أو المرهون إلى رابعها (قوله أو الموقوف الخ) عطف على الموصول.
(قوله أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الاعتاق بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى بعض مدبر لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك اه‍ فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكور فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت اه‍ (قوله لا يملك غيره) أي بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ويسري العتق إلى بعض مرهون لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المال فكما قوي الاعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها انتهى وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح لأنه في معسر سم (قوله فصح التعبير الخ) أي من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته سم (قوله به) أي بعتق نصيب شريكه وقوله عنها أي عن عتق حصته على حذف المضاف (قوله لم يسر منها الخ) في المغني والأسنى خلافه عبارتهما ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه‍ وذكرها سم عن الثاني وأقرها (قوله في عتق التبرع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو كلها وقوله بالكل (قوله في عتق التبرع) سيذكر محترزه قوله
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421