للاكراه (قوله منها الإرث) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية ع ش قول المتن: (بعض ولده) أي وإن سفل مغني (قوله مثلا) أي أو بعض أصله وإن علا مغني (قوله مثلا) إلى قوله وقد تقع السراية في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله ومنها الرد الخ) ومنها ما لو أوصى لزيد مثلا ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق عليه ذلك البعض ولم يسر لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل إليه بالإرث وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وما لو اشترى أو اتهب المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر لأنه لم يعتق باختياره بل ضمنا مغني (قوله شقصا ممن يعتق الخ) أي حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق الخ (قوله كالإرث) عبارة المغني لأنه قهري كالإرث اه (قوله ويسري على ما يأتي) أي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية ع ش أي عند النهاية والمغني لا الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي (قوله ما يأتي قريبا) أي قبيل التنبيه (قوله ثالثها) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أو المرهون إلى رابعها (قوله أو الموقوف الخ) عطف على الموصول.
(قوله أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الاعتاق بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى بعض مدبر لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك اه فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكور فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت اه (قوله لا يملك غيره) أي بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ويسري العتق إلى بعض مرهون لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المال فكما قوي الاعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها انتهى وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح لأنه في معسر سم (قوله فصح التعبير الخ) أي من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته سم (قوله به) أي بعتق نصيب شريكه وقوله عنها أي عن عتق حصته على حذف المضاف (قوله لم يسر منها الخ) في المغني والأسنى خلافه عبارتهما ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه وذكرها سم عن الثاني وأقرها (قوله في عتق التبرع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو كلها وقوله بالكل (قوله في عتق التبرع) سيذكر محترزه قوله