حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٦٧
إلى وخبر من ملك وقوله وكذا إلى مكاتب وإلى قول المتن ولو وهب لعبد في النهاية إلا قوله ملكه بنحو هبة إلى ومبعض وقوله وكذا يصح شراء إلى المتن (قوله من النسب) عبارة المغني أصله أو فرعه الثابت النسب ثم قال وخرج بقولنا الثابت النسب ما لو ولدت المزني بها ولدا ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه وخرج أصله وفرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه اه‍ (قوله كذلك) أي الذكور والإناث من النسب قول المتن: (عتق) أي اتحد دينهما أولا مغني وأسنى (قوله إجماعا الخ) عبارة المغني أما الأصول فلقوله تعالى: * (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) * ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما في صحيح مسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهر بدليل رواية فيعتق عليه وأما الفروع فلقوله تعالى: * (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) * وقال تعالى: * (قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) * دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية اه‍ وهي سالمة عن إشكال الرشيدي بما نصه قوله إجماعا إلا داود الظاهري قد يقال إن كان خلاف داود إنما جاء بعد انعقاد الاجماع فهو خارق للاجماع فيكفي في دفعه خرقة ولا يتأتي الاستثناء وإن كان خلافه قبل انعقاد الاجماع فلا إجماع اه‍ وإن أمكن الجواب عنه باختيار الثاني ومنع قوله فلا إجماع يقول جمع الجوامع مع شرحه وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم اه‍ (قوله لأن الضمير) أي المستتر فيعتقه (قوله للشراء الخ) أي لا للولد المشتري كما فهمه داود الظاهري (قوله والولد كالوالد الخ) فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء في مقام الرد على تمسك داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالاجماع لا غير رشيدي أي والاجماع دليل لكل من الأصل والفرع ولك أن تقول أن سوق خبر مسلم للرد المذكور الصريح في الدلالة على مسألة الوالد مغني عن إعادته ثانيا للاستدلال عليها بل تعد تكرارا (قوله بضعة) بفتح الباء ع ش ورشيدي (قوله بذلك) أي الملك مغني (قوله ضعيف) بل قال النسائي أنه منكر والترمذي أنه خطأ وقال أبو حنيفة وأحمد بعتق كل قريب ذي رحم محرم وقال مالك بعتق السبعة المذكورين في آية الميراث وقال الأوزاعي بعتق كل قريب محرما كان أو غيره مغني (قوله والمراد به الحر كله) أي حيث لم يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآتي وما لو ملك ابن أخيه الخ رشيدي (قوله ولا يصح الاحتراز) أي بأهل تبرع (قوله لما يأتي) أي آنفا في قول المصنف ولو وهب له أو أوصى له الخ (قوله عتق عليهما) ولو اشترى الحر زوجته الحامل منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث أي لأن عتقه حينئذ وصية وسيأتي الكلام على ذلك مغني عبارة ع ش (فرع) لو ملك زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الأرش اه‍ (قوله وكذا من عليه الخ) أي يعتق عليه بعضه إذا ملكه كالصبي والمجنون (قوله مما مر) أي عن قريب بقول المصنف ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر (قوله مكاتب) فاعل خرج (قوله بنحو هبة) أي كالوصية مغني (قوله مبعض) عطف على مكاتب (قوله لانقطاع الرق الخ) أي زوال آثاره ع ش (قوله وما لو ملك الخ) معطوف على المكاتب والمبعض رشيدي (قوله فمات) أي مالك ابن أخيه (قوله ذكرها شارح) أقره المغني عبارته وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعيبه اه‍ (قوله ولا يصح) إلى قول المتن ولو وهب لعبد في المغني إلا قوله على ما قالاه إلى المتن وقوله ويفرق بينه إلى المتن وقوله موجب الشراء إلى عتقه وقوله إن أعسر إلى لأنه كالمرهون (قوله لأنه لا غبطة له الخ) لأنه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه مغني قول المتن: (له) أي لمن ذكر مغني قول المتن: (أو أوصى له الخ) ومن صور الوصية بالأب أن يتزوج
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421