قولهم الفعل المنفي الخ (قوله فهل يختص هذا) أي عدم الحنث في مسألة التختم (قوله وبهذا) أي الفرق المذكور (قوله حنث بالاستدامة) أي عند الاطلاق قول المتن: (تحنيثه) أي المحرر اه مغني وقضية قول الشارح على ما في أكثر الخ أن الضمير للحالف بخلاف ما لو نوى ابتداء اللبس كما مر (قوله المتن باستدامة التزوج الخ) أي وباستدامة اللبس والركوب والقيام والقعود صحيح لأنه يقال لبست يوما وركبت يوما وهكذا الباقي اه مغني (قوله على ما في أكثر) إلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله ولا تسريت وقوله وزعم إلى ومحل وقوله ونازع إلى فإن المراد وقوله إذ حقيقته إلى والصلاة (قوله المتن لذهول) بذال معجمة وهو نسيان الشئ والغفلة عنه اه مغني (قوله عما في شرحيه) إلى قوله وزعم البلقيني في المغني إلا قوله ولا تسريت (قوله في شرحيه) أي الرافعي (قوله قوله ولا تسريت) خلافا للنهاية كما مر (قوله اتجه الرد) أي على البلقيني (قوله وهم) أي الأصحاب (قوله ما قاله) أي البلقيني (قوله هو الأول) أي العرف (قوله ومحل عدم الحنث) إلى قوله ونازع في المغني قوله: فيهما) أي الحلف على عدم التزوج والحلف على عدم التطهر (قوله بها) أي استدامتهما (قوله لم تلزمه) أي المحرم وقوله بها أي الاستدامة لا حاجة إليه قول المتن: (وصلاة) بأن يحلف في الصلاة ناسيا أنه فيها أو كان أخرس وحلف بالإشارة مغني وأسنى (قوله ونحو نكح) استطرادي ثم رأيت قال الرشيدي الظاهر أن لفظ نكح زاد الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله فإن المراد في نحو نكح وقوله في الثلاثة الأول فليتراجع نسخة صحيحة اه (قوله في الثلاثة الأول أي النكاح والوطئ والغصب (قوله وبمضي يوم الخ) عطف على بانقضاء الخ (قوله إذ حقيقته) أي الصوم شرعا (قوله الامساك الخ) المذكور في باب الصوم (قوله والصلاة الخ) بالنصب عطفا على المراد عبارة المغني قال بعضهم ولا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ يقال صمت شهرا وصليت ليلة وقد يجاب بأن الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك كما لو قالوا في التزويج إنه قبول النكاح وقد صرحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراما صحيحا حنث لأنه يصدق عليه أنه مصل بالتحرم اه (قوله لأن ذاك) أي جعلهم المذكور (قوله قال) إلى قوله وفيما أطلقه في المغني (قوله وفيما أطلقه في العقد نظر الخ) هذا يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية راجعا لما قبله فقط اه سم. (قوله إلا أن يحمل الخ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة الشركة ليس لاستدامة العقد بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى أيضا كالعقد فليتأمل وهذا هو الموافق لما مر عن فتاوى السيوطي اه سم عبارة ع ش وأما الشركة التي تحصل بعقد كأن خلطا المال وأذن كل للآخر في التصرف فهل يكفي في عدم الحنث إذا حلف أنه لا يشاركه الفسخ وحده أو لا بد معه من قسمة المالين فيه نظر والأقرب الأول إذا قلنا أنه يحنث باستدامتها على الراجح أما إذا قلنا بعدم الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم يحتج للفسخ ولا للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها اه قوله:
(٢٥)