حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٧
. (قوله كما رجحه في الشرح الصغير وهو الأصح نهاية ومغني (قوله كذلك) أي مثل يا سيدي في جريان الخلاف (قوله إعتاق الخ) الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة سم أي فيعتق ظاهرا إلا باطنا وينبغي أن محله حيث قصد به الشفقة والحنو فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا ع ش عبارة الرشيدي قوله اعتاق أي صريح اه‍ (قوله أن أمكن الخ) أي وإلا كان لغوا ع ش وفيه تأمل لما تقرر في محله أنه لا يشترط في المجاز والكناية إمكان المعنى الحقيقي (قوله أو للظهار) إلى المتن في المغني (قوله هو كناية هنا) ويستثني من ذلك ما لو قال لرقيقه أنا منك طالق أو بائن ونحو ذلك ونوى اعتاقه عبدا كان أو أمه لم يعتق بخلاف نظيره من الطلاق والفرق أن الزوجية تشمل الزوجين والرق خاص بالعبد مغني عبارة الروض مع شرحه لا أنا منك طالق أو مظاهر أو نحوهما كما لو قال أنا حر منك اه‍ وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن البهجة وشرحها ما نصه أقول وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية اه‍ أقول هذا مخالف لما في الروضة مع شرحه مما نصه وقوله أنا منك حر لغو وأن نوى به العتق لعدم اشعاره به اه‍ (قوله كاعتد واستبر رحمك) أي وكأنت على كظهر أمي للعبد فإن معناه لا يتأتي في الذكر بخلافه في الأنثى فإنه يكون كناية ع ش (قوله للعبد) ولو قاله لامته فوجهان أصحهما العتق مغني (قوله وعلم مما تقرر) أي من قوله أو للظهار هو كناية ع ش (قوله أن الظهار كناية هنا) أي في الأنثى دون الذكر أخذا من قوله مع ما يستثنى منه ع ش (قوله لاثم) أي في الطلاق مغني قول المتن: (لعبده أنت الخ) بكسر التاء بخطه وقوله ولامته أنت الخ بفتح التاء بخطه أيضا مغني قوله (تغليبا للإشارة) أي على العبارة أسنى ومغني (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله لكنه عبر بمجتمل) يؤخذ منه أن محتمل من صيغ الترجيح عندهم فليتأمل سيد عمر أي بفتح الميم وأما بكسرها فلا يشعر بالترجيح لأنه بمعني ذو احتمال أي قابل للحمل والتأويل كما مر منه في أوائل ربع العبادة (قوله وقول الزركشي الخ) وافقه المغني كما مر قول المتن: (أو خيرتك) أي في إعتاقك مغني (قوله من التخيير) أي بصيغة الفعل الماضي من التخيير بخاء معجمة (قوله وقول أصله الخ) عبارة المغني وعبر في الروضة بقوله وحررتك بحاء مهملة من التحرير قال الأسنوي وهو غير مستقيم فإن هذه اللفظة صريحة وصوابه حرمتك مصدرا مضافا كاللفظ المذكور قبله وهو العتق اه‍ (قوله تنجيز) عبارة النهاية لتحرير (قوله مجلس التخاطب) أي لا الحضور مغني (قوله ويظهر ضبطه) إلى قوله أو التمليك في المغني (قوله بما مر في الخلع) أي فيغتفر الكلام اليسير هنا كما اغتفر ثم ع ش (قوله فقوله ونوى) أي إلى آخره (قوله أو التمليك عتق الخ) وينبغي أن مثله ما لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه ع ش عبارة السيد عمر بقي ما لو أطلق وهبتك نفسك هل يلحق بالأول أو بالثاني الأقرب الثاني اه‍ (قوله اشترط القبول الخ) أي ولو على التراخي ع ش (قوله أو قال) أي لعبده في الايجاب أعتقتك على ألف أي مثلا في ذمتك وقوله أو قال له العبد أي في الاستيجاب وقوله فأجابه أي في الحال مغني قول المتن: (ولزمه الألف) أي فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته ويجب انظاره في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر ع ش (قوله في الصور الثلاث) إلى قوله فلعله في المغني إلا قوله ويأتي إلي في الحال (قوله بل أولى) هذا بالنسبة لأصل العتق رشيدي أي لا للزوم الألف أيضا بدليل ما بعده (قوله معاوضة فيها شوب تعليق) أي فلا عتق إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبله وقوله معاوضة أي مالكه نفسه في مقابلة ما بذله فيها شوب جعالة
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421