حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٣
الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت التعليق فلا إشكال ع ش بحذف (قوله نعم عقد التعليق الخ) عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة اه ومر عن المغني وشيخ الاسلام ما يوافقه (قوله أما العتق نفسه الخ) محل تأمل لأن الذي وصف بكونه قربة أو غير قربة فعل المكلف وفعله هنا عقد التعليق لا غير وأما العتق الذي هو زوال الرق عند وجود المعلق عليه فليس بفعل له بل أثر من آثار فعله فليتأمل سيد عمر وقد يقال أن الأثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله في كلامهم نظائر لا تحصى (قوله فقربة) أي حيث كان من المسلم ع ش ورشيدي (قوله مطلقا) أي منجزا أو معلقا. (قوله ويجري الخ) لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له غلبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع (قوله ولا يشترط لصحة التعليق الخ) أي وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني (قوله لصحته الخ) عبارة المغني فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة اه‍ (قوله ومرتد) أي لأن العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة ع ش (قوله قيل الخ) أقره مع أنه صحح في باب الوقف خلاف مضمونه حيث قال هناك إماما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقط وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم سم (قوله ولا يصح تعليقه) جملة حالية (قوله ورد الخ) على أن المرجح فيه أي الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية (قوله صحة تعليقه) أي العتق ع ش (قوله أنه لا يتأثر الخ) أي بخلاف الوقف مغني (قوله له) أي للسيد (قوله أو توقيته) عطف على أن شرط الخيار له وقضية صنيع المغني عطفه على شرط فاسد (قوله فيتأبد) أي ولغا التوقيت مغني (قوله إن اقترن بما فيه الخ) أي اقترن الشرط الفاسد بتعليق فيه الخ (قوله أفسده) أي أفسد الشرط العوض رشيدي (قوله وليس لمعلقه رجوع الخ) أي لا يعتد به وقوله ولا يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع ع ش والأولى ملك المعلق. (قوله ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت الخ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد ع ش (قوله فعله) أي العبد ع ش (قوله وامتنع منه بعد عرضه الخ) ولو عاد بعد الامتناع
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421