تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو كما قاله شيخنا ظاهر مغني ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله ولم يذكره) أي كون الاعتاق قربة (قوله بالأولى) أي لعلمه منه بالأولى (قوله وأكثر من بلغنا الخ) عبارة المغني. فائدة: أعتق النبي (ص) ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وأعتقت عائشة تسعا وستين نسمة وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا اه (قوله وعن غيره الخ) في عطفه على قوله عنه أنه الخ ما لا يخفى فالأولى عطفه بتقدير بلغنا على قوله وأكثر الخ (قوله كامل الحرية) إلى قوله نعم يصح في المغني وإلى قول المتن وإضافته في النهاية إلا قوله أما العتق إلى ويجري وقوله ويتردد النظر إلى المتن (قوله ولو كافرا الخ) ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء أعتقه مسلما أم كافرا ثم أسلم مغني وأسنى (قوله ومكروه) بشرط أن لا ينوي العتق سم عبارة ع ش أي بغير حق أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق لأنه إكراه بحق أهو عبارة المغني ومكره بغير حق ويتصور الاكراه بحق في البيع بشرط العتق ويصح من سكران ولا يصح عتق موقوف لأنه غير محلول ولان ذلك يبطل به حق بقية البطون اه (قوله وصية السفيه الخ) أي أو المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو تدبيره أو تعليق عتقه بصفة بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا للولاية ع ش (قوله وعتقه) أي السفيه (قوله قن الغير الخ) الأولى لقن الغير باللام (قوله وعتق مشتر الخ) أي المبيع (قوله على ما يأتي) كذا في النهاية قال ع ش قوله على ما يأتي والمعتمد منه عدم الصحة اه وقال الرشيدي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير وقد تبع هنا ابن حجر وكلام الخطيب في شرح الغاية في فصل الولاء موافق لابن حجر اه (قوله وبهذا علم أن شرط العتيق الخ) لعله علم من عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر بتعلق حق الغرماء والمرتهن بالعتيق ع ش (قوله أن لا يتعلق به حق الخ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر بجيرمي. (قوله غير عتق) صفة لقوله حق لازم وقوله يمنع بيعه صفة أخرى له والمتبادر أنه احترز بقوله غير عتق عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق إلا أن يريد بالعتق ما يتضمن حق العتق وقد يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا فليتأمل سم ورشيدي (قوله بخلاف نحو إجارة) أي فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع البيع رشيدي عبارة ع ش أي فلا يمنع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل والفرق بينة وبين الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالا وإن تأخر أداء ما علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته اه (قوله لا يندفع بالجهل) أي بكونه باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس الامر وكيل عن المالك الملتمس للاعتبار ع ش (قوله جاهلا) أي بكونه عبده (قوله وبهذا) أي بتصريحهم بذلك (قوله بصفة) إلى قوله فليس للوارث في المغني إلا قوله نعم عقد التعليق إلي ولا يشترط وقوله قيل إلى وأفهم وقوله نعم إلى وليس لمعلقه (قوله كحنون السيد) أي فلو قال السيد لعبده إن جننت فأنت حر عتق العبد وهذا قد يخالفه ما يأتي من أن العبرة في نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق إلا أن يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وغيره وما هنا بصفة لا يمكن وقوعها في غير زمن الحجر وهذا الفرق بناء على ما يأتي هنا من أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود
(٣٥٢)