التعليق وأدخل بالنحو الايمان (قوله مطلقا) أي موسرا كان أم معسرا نهاية (قوله عند الاعتاق) وسيأتي أن إيلاد أحد الشريكين نافذ مع اليسار وعليه فلو كان معسرا عند الاعتاق أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الاعتاق والعلوق من وقتهما أولا أو يفرق بين الاعتاق فيحكم بعدم نفوذه لأنه قول إذا رد كفى وبنفوذ الاستيلاد لأنه من قبيل الاتلاف فيه نظر وقضية قول الشارح في آخر أمهات الأود والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الاحبال الخ أن طرق اليسار لا أثر له وقياس ما مر في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت في الدين ثم ملكها نفذ الايلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها اه ع ش أقول الفرق بين ما هنا الذي بطريق السراية وبين الرهن واضح وأيضا قولهم هنا عند الاعتاق صريح في عدم تأثير طرو اليسار هنا فيتعين الاحتمال الثاني ثم رأيت في الأنوار ما نصه والاعتبار في اليسار بحالة الاعتاق فإن كان معسرا ثم أيسر فلا تقويم واستيلاد أحد الشريكين الجارية موسرا كالاعتاق الخ (قوله بشرط الخيار له) أي أولهما ع ش (قوله فلا شركة حينئذ الخ) بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الاعتاق أيضا لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل سم (قوله بأن ملك الخ) عبارة المغني والمراد بغير المعسر أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى ما سبق في الغلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون اه (قوله فاضلا الخ) حال من قوله الآتي من يفي بقيمته أي قيمة الباقي. (قوله أي نصيب شريكه) هلا قال أي الباقي كما هو المتبادر من المتن سم (قوله ما لم يثبت له الاستيلاد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر فلا سراية في الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجرى الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر العتق
(٣٦٠)