حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٥
الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم (قوله فالذي يسري إليه) أي يحتمل سرايته إليه (قوله وهو أوجه من ترجيح الدميري لمقابلة الخ) ومن فوائد الخلاف أنه لو قال لرقيقه إن دخلت الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقا فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني (قوله إذ تفرقة الشيخين) أي بين مسألة توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره (قوله التي ذكرناها) أي آنفا (قوله وأجبنا عنها) أي عن استشكالها (قوله ترجيحهما) أي الشيخين لما رجحه الزركشي أي المار آنفا من أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بالسراية (قوله أما إذا كان لغيره الخ) محترز قوله الذ له سم أي فكان ينبغي أن يقول بعضه لغيره (قوله فسيأتي) أي في قول المصنف ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه الخ ع ش (قوله ولو من هازل) إلى قوله على تناقض في المغني وإلى قول المتن وهي لا ملك في النهاية مع مخالفة سأنبه عليها سيد عمر وإلا قوله على تناقض فيه وقوله مع أنه معلوم إلى المتن (قوله أي ما اشتق منهما) كانت محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق مغني (قوله كانت تحرير) أي أو إعتاق مغني (قوله كانت طلاق) أي كقوله لزوجته أنت طلاق مغني (قوله أو عكسه) أي الله أعتقك نهاية (قوله بعدم استقلالها الخ) أي فإنه لا يدمعها من القبول ويعلم من ذلك أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى قبول إذا أسنده لله تعالى كان صريحا وما لا يستقبل كالبيع إذا أسنده له تعالى كان كناية ع ش (قوله ولو كان اسمها حرة الخ) عبارة المغني لو كان اسم أمته قبل ارقاقها حرة فسميت بغيره فقال لها يا حرة عتقت إن لم يقصد النداء لها باسمها القديم فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إذا قصد العتق اه‍ (قوله بأن هذا الخ) أي عدم العتق عند الاطلاق (قوله فقال تأخري الخ) أي وأطلق كما يفيده جوابه الآتي بخلاف ما إذا قصد المعنى الشرعي فتعتق (قوله ولا كذلك ثم) أفيما مر في نظيره من الطلاق (قوله فبانت أمته لم تعتق) وإنما أعتق الشافعي رضي الله تعالى عنه أمته بذلك تورعا مغني أقول تأمل قوله تورعا فإنه إذا كان لا يرى العتق بذلك فهي باقية على ملكه نعم إن أتى بعد ذلك بصيغة عتق فلا اشكال سيد عمر (قوله ولو قيل) إلى قوله وهو أوجه في المغني (قوله لم يعتق عليه باطنا الخ) عبارة النهاية عتق عليه ظاهرا لا باطنا واعتمد الأسنوي خلافه كما اقتضاه كلامهم الخ وصوب الدميري الأول وهو المعتمد قياسا على ما لو قيل له أطلقت الخ وإن رد بأن الاستفهام الخ سيد عمر وعبارة المغني لم يعتق عليه باطنا وقول الأسنوي ولا ظاهرا كما لو قال لها أنت طالق وهو يحلها من وثاق ثم ادعى أنه أراد طلاقها من الوثاق مردود فإن ذلك إنما هو قرينة على أنه إخبار ليس بإنشاء ولا يستقيم كلامه معه إلا إذا كان على ظاهره اه‍ (قوله خلافه) وهو أنه يعتمد ظاهرا لا باطنا نهاية وقوله كما لو قيل الخ من كلام الدميري (قوله ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال) تنزيل الجواب على السؤال لا يقتضي كون الجواب إنشاء بل يقتضي كونه إخبارا لأن السؤال إنما يكون عن أمر قد انقضى أي إذا كان بمثل هذه الصيغة الماضوية والحاصل أن قوله بأن الاستفهام الخ لا حاصل له وقوله بخلاف مسألتنا مسلم لكن قد يقال القرينة ضعيفة كما في قوله لقنه افرغ من العمل فليتأمل سيد عمر. (قوله فلم ينظر فيه لقصده الخ) لقائل أن يقول الكلام فيما إذا قيل له أطلقت زوجتك استخبارا لا التماسا لانشاء
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421