وأتى بالفعل قبل تصرف الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر (قوله في أن حافظت على الصلاة الخ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو الحج مثلا هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه نظر والأول ظاهر في الصوم سم (قوله أي الخمس الخ) أي فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أو جنون ع ش (قوله والقياس الخ) هذا هو الظاهر ع ش (من الرقيق) إلى قول المتن وصريحه في النهاية والمغني قوله: ضبطه) أي الجزء (قوله مما يقع بإضافته) أي الطلاق (قوله الذي له) سيذكر محترزه (قوله سراية) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات عن المغني (قوله نظير ما مر في الطلاق) أي من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضله كاليد ونحوها ع ش (قوله وذلك) أي عتق الكل بإضافته إلى الجزء (قوله لخبر أحمد الخ) أي والنسائي بذلك أي أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي (ص) فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني (قوله ولم يعرف له مخالف الخ) أي فصار اجماعا سكوتيا (قوله بان وكل وكيلا في اعتاق عبده الخ) انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير يرأى بعتق الكل وأن لم يكن مثله فما وجه الغرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي ما في شرح الروض أنه لو وكله في اعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل واعتق دون ما وكل في اعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر اه. (قوله فاعتق نصفه الخ) بقي ما لو وكله في اعتاق يده مثلا فأعتقها فهل يلغو أو يصح ويسرى إلى الجميع فيه نظر والأقرب الثاني صوتا لعبارة المكلف عن الالغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري فيه نظر والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الالغاء ع ش. (قوله فيعتق فقط) أي النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم (قوله فيعتق فقط الخ) عبارة المغني فالأصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة أنه لو وكل شريكه الخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه (قوله فأعتقه) أي نصيب الموكل وقوله سرى لنصيبه أي لنصيب الوكيل نفسه وقوله إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله الخ ع ش (قوله أدنى سبب) وهو المباشرة للاعتاق. (قوله وأما ثم الخ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك
(٣٥٤)