قولا واحدا اه (قوله مالكه) أي مالك النصيب ع ش (قوله ثمن العبد) أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة ع ش وسم (قوله قدم العبد) أي نصيب الشريك منه (قوله مما مر) أي من اشتراك العبد بين اثنين وكون المشترك أمة وقوله يأتي أي من الأيسار ببعض قيمة نصيب الشريك (قوله ورواية السعاية) عبارة الأسنى والمغني والرشيدي وأما رواية فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه فدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ أو محمولة الخ (قوله يعني يخدمه) لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته رشيدي. قول المتن: (إلى ما أيسر به) إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو الموافق للمعطوف عليه فالهاء في قوله به على حذف مضاف أي بقيمته وعن الجزء من القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي إلى قسط ما أيسر به وإلا فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا فالمناسب للأول أن يقال عقب به أي بقيمته فليتأمل سم (قوله من قيمته) عبارة المغني من نصيب شريكه اه (قوله قوم جميع ما لم يعتق الخ) ببناء المفعول وقوله عليه أي الموسر متعلق بقوم عبارة المغني قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به والمريض معسر إلا في ثلث ماله كما سيأتي فإذا أعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية اه وقوله والمريض الخ في الروض مع شرحه مثله قول المتن: (وعليه) أي الموسر على كل الأقوال الآتية قيمة ذلك أي القدر الذي أيسر به. تنبيه: للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة فإن لم يطالب طالبه القاضي وإن اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا قريب العهد بالعتق روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق لأنه غارم مغني وقوله وإن اختلفا الخ في الروض مع شرحه مثله (قوله أي وقته) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية والمغني (قوله كذا أطلقه الخ) راجع إلى المقيس عليه فقط (قوله في مقابلة كسرها) أي بالطلاق (قوله وإن أوجبناه ثم الخ) وهو المعتمد كما مر هناك قول المتن: (تقع السراية بنفس الاعتاق) فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية به. تنبيه: يستثنى من ذلك ما لو كاتبه الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنا نحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل ضررا على السيد بفوات الولاء مغني ونهاية (قوله ما ترتب الخ) وهو العتق (قوله فيعطى الخ) تفريع على المتن (قوله لا يقع الاعتاق) إلى قول المتن ويعتق نصيب المدى وقوله في النهاية إلا قوله من محجور عليه إلى من مريض وقوله فإذا أوجبت إلى ولو كان بالدين (قوله أو الاعتياض عنها) فلا يكفي الابراء كما قاله الماوردي مغني (قوله وحينئذ فيدل للأول الخ) محل تأمل (قوله يوقف الامر) إلى قول المتن ولا يسرى تدبير في المغني إلا قوله كما بحثه الأذرعي وقوله واعتماد جمع إلى ويجب مع ذلك وقوله وعلى الثالث وعلى الثاني (قوله رعاية للجانبين) عبارة المغني لأن الحكم بالعتق يضر السيد والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين اه (قوله فعليه) أي
(٣٦١)