حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٩
أي الرقيق (قوله سرى عليه) أي على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما لو باعه من غيره قاله البغوي في فتاويه مغني (قوله هنا) أي في الاعتاق بعوض عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شئ أن السيد لا يلزمه حط شئ وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شئ في الاعتاق بغير عوض اه‍ (قوله عبده) أي عبد بيت المال وقوله لنفسه أي نفس العبد (قوله الأصفهاني) وافقه النهاية (قوله الأول) أي الصحة (قوله أنه ليس الخ) أي الاعتاق المذكور (قوله ويعتقه) بالنصب عطف على الدفع (قوله المعتمد) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في النهاية إلا قوله ولا حجة إلى ولو قيل وقوله وعتقه إلى وإنما لم يضر وقوله والخلاف إلى المتن (قوله المنع) أي منع البيع. (قوله وإنما كان قوله لغيره الخ) لو قاله لرقيق سم يظهر أنه مثل هذا المال لهذا الغلام لا يعتق فليراجع (قوله يعني هذا) أي المال (قوله تجوز) بل قد تكون حقيقة كان ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ع ش أي أو اعتقد ذلك بلا تقليد صحيح قول المتن: (ولو قال لحامل أعتقتك الخ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتى وفيها في الرافعي في باب الوصية وجهان أحدهما لا يعتق الحمل لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضو منها مغني (قوله مملوكة) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في المغني إلا قوله والخلاف إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (عتقا) أي عتق وتبعها في العتق حملها ولو انفصل بعضه حتى ثاني توأمين لأنه كالجزء منها وظاهر عبارته أنهما يعتقان معا لا مرتبا والتعليل يقتضيه لكن قول الزركشي فيما لو أعتقها في مرضه والثلث يفي بها دون الحمل فيحتمل أنها تعتق دونه كما لو قال أعتقت سالما ثم غانما وكان الأول ثلث ماله يقتضي الترتيب وهو الظاهر مغني قال ع ش قول المتن عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قول الشارح لأنه جزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيها الروح ع ش (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء منها في الثانية فأشبه ما لو قال أعتقتك إلا يدك اه‍ (قوله بخلاف البيع) كان قال بعتك هذه الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع نهاية (قوله إن نفخت فيه الروح) الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش (قوله وإلا الخ) أي وإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو مغني (قوله فإن زاد الخ) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وقد يوجه بأن مجرد الاقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ع ش ومغني (قوله علقت بها مني في ملكي) أي أو نحوه مغني (قوله لأنه لا استتباع الخ) أي ولا تتأتى السراية لما تقدم سم قول المتن: (وإذا كان بينهما) أي الشريكين سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين وقوله فأعتق أي بنفسه أو وكيله وقوله أو نصيبه أي أو بعضه مغني (قوله والخلاف في هذه الخ) أي فيما بعد كذا عبارة الروض مع شرحه وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا لأنه لم يخصصه بملك نفسه أو على ملكه لأن الانسان إنما يعتق بما ملكه وجهان حزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والاقرار وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن قال الإمام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق كان يقول إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن قلنا بالأول لم تطلق أو بالثاني طلقت اه‍. (قوله غير نحو التعليق) أي في غير
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421