أي الرقيق (قوله سرى عليه) أي على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما لو باعه من غيره قاله البغوي في فتاويه مغني (قوله هنا) أي في الاعتاق بعوض عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شئ أن السيد لا يلزمه حط شئ وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شئ في الاعتاق بغير عوض اه (قوله عبده) أي عبد بيت المال وقوله لنفسه أي نفس العبد (قوله الأصفهاني) وافقه النهاية (قوله الأول) أي الصحة (قوله أنه ليس الخ) أي الاعتاق المذكور (قوله ويعتقه) بالنصب عطف على الدفع (قوله المعتمد) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في النهاية إلا قوله ولا حجة إلى ولو قيل وقوله وعتقه إلى وإنما لم يضر وقوله والخلاف إلى المتن (قوله المنع) أي منع البيع. (قوله وإنما كان قوله لغيره الخ) لو قاله لرقيق سم يظهر أنه مثل هذا المال لهذا الغلام لا يعتق فليراجع (قوله يعني هذا) أي المال (قوله تجوز) بل قد تكون حقيقة كان ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ع ش أي أو اعتقد ذلك بلا تقليد صحيح قول المتن: (ولو قال لحامل أعتقتك الخ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتى وفيها في الرافعي في باب الوصية وجهان أحدهما لا يعتق الحمل لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضو منها مغني (قوله مملوكة) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في المغني إلا قوله والخلاف إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (عتقا) أي عتق وتبعها في العتق حملها ولو انفصل بعضه حتى ثاني توأمين لأنه كالجزء منها وظاهر عبارته أنهما يعتقان معا لا مرتبا والتعليل يقتضيه لكن قول الزركشي فيما لو أعتقها في مرضه والثلث يفي بها دون الحمل فيحتمل أنها تعتق دونه كما لو قال أعتقت سالما ثم غانما وكان الأول ثلث ماله يقتضي الترتيب وهو الظاهر مغني قال ع ش قول المتن عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قول الشارح لأنه جزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيها الروح ع ش (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء منها في الثانية فأشبه ما لو قال أعتقتك إلا يدك اه (قوله بخلاف البيع) كان قال بعتك هذه الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع نهاية (قوله إن نفخت فيه الروح) الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش (قوله وإلا الخ) أي وإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو مغني (قوله فإن زاد الخ) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وقد يوجه بأن مجرد الاقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ع ش ومغني (قوله علقت بها مني في ملكي) أي أو نحوه مغني (قوله لأنه لا استتباع الخ) أي ولا تتأتى السراية لما تقدم سم قول المتن: (وإذا كان بينهما) أي الشريكين سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين وقوله فأعتق أي بنفسه أو وكيله وقوله أو نصيبه أي أو بعضه مغني (قوله والخلاف في هذه الخ) أي فيما بعد كذا عبارة الروض مع شرحه وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا لأنه لم يخصصه بملك نفسه أو على ملكه لأن الانسان إنما يعتق بما ملكه وجهان حزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والاقرار وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن قال الإمام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق كان يقول إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن قلنا بالأول لم تطلق أو بالثاني طلقت اه. (قوله غير نحو التعليق) أي في غير
(٣٥٩)