قوله الوقف (قوله إلى حصة شريكه) أي حيث كان موسرا بالكل وإلا ففيما أيسر به فقط كما يأتي وقوله فلا يسرى الخ ويكون الولد حرا فيغرم شريكه قيمة نصفه عباب اه سم على المنهج وسيأتي في كلام الشارح في أمهات الأولاد حكاية خلاف فيه وظاهره إن المعتمد منه أنه مبعض ع ش. (قوله من محجور عليه) أي بجنون أو سفة أو فلس مغني (قوله دون عتقه) أي إعتاقه. (قوله إلا من والد الشريك الخ) صورة المسألة إن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها رشيدي عبارة المغني نعم إن كان الشريك المستولد أصلا لشريكه كما استولد الجارية التي كلها له اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن كنز الأستاذ ما نصه ولم يذكر الشارح نظير ذلك في الاعتاق بأن أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل الشريك إلا آخر حصته فهل يسري وتبقى القيمة في ذمته أو لا ويفرق بينه وبين الايلاد فيه نظر فليراجع والثاني هو مقتضي تضعيف استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار اه (قوله إيلادها كلها) أي إيلاد الجارية التي كلها لولده قوله (إن تأخر الانزال الخ) راجع للمعطوف فقط (قوله وإلا الخ) أي بأن تقدم أو قارن ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الانزال والشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر الانزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى في ملك غيره الضامن حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش وقوله بأن تقدم أو قارن موافق لما ذكره الشارح في باب النكاح في الاعفاف ومخالف لما في المغني هنا مما نصه نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا بما صححه الإمام من أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الأصحاب كما في المطلب الوجوب واحترز والمصنف بالموسر عما لو كان معسرا فإن الاستيلاد لا يسري كالعتق فلو استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما لمصادفة ملكه المستقر ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال التقاص اه (قوله لأن الموجب له) الأولى التأنيث (قوله لما يأتي أن السراية الخ) علة لقوله وهو منتف (قوله وجوبها) أي الحصة من مهر المثل (قوله مطلقا) أي تقدم الانزال أو لا ع ش (قوله على ضعيف) أي من إن السراية تقع بإداء القيمة (قوله وبذلك) أي بقوله لأن الموجب الخ (قوله يندفع الفرق) أي فرق ذلك الجمع القائل بالوجوب مطلقا هنا (قوله بين هذا) أي استيلاد شريك وسر ليس بأب (قوله وما مر في الأب) أي في النكاح في فصل الاعفاف من تقييد الوجوب بتأخر الانزال (قوله بأنه الخ) متعلق بالفرق (قوله ويجب مع ذلك في بكر حصته الخ) ينبغي أن محل هذا إن تأخر الانزال عن إزالتها وإلا فلا يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق الانزال قبل زوال البكارة ع ش (قوله وعلى الثاني) وهو حصول السراية بإداء القيمة (قوله لبعضه) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله كل أو وقوله وحصوله إلى المتن (قوله ولذا نفذ الخ) عبارة المغني ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ اه (قوله ليس له) أي للراهن (قوله لم يسر قطعا) أي ولا يقال إنه موسر بالرهن رشيدي عبارة ع ش أي لأنه معسر ولا تشكل هذه بما مر من إن الدين لا يمنع السراية لأن ذلك مفروض فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا اه (قوله وهو محجور عليه) أي بفلس مغني (قوله لم يسر) وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه ضررنا بالغرماء بخلاف السفيه مغني (قوله بناء على الأصح إن العبرة الخ) يتأمل هذا فإن الأصح فيما يأتي آخر كتاب التدبير إن العبرة
(٣٦٢)