الخ (قوله أما غير الحائزين الخ). تتمة: لو قال السيد لعبده إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه قتل في الأولى أو بأنه مات في رمضان في الثانية وأقام الوارث بينة بموته حتف أنفه في الأولى وبموته في شوال في الثانية قدمت بينة العبد لأن معها زيادة علم بالقتل في الأولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية ولا قصاص في الأولى لأن الوارث منكر للقتل فإن أقام الوارث بينة في الثانية بموته في شعبان قدمت بينته لأنها ناقلة وإن علق عتق سالم بموته في رمضان أو في مرضه وعلق عتق غانم بموته في شوال أو بالبرء من مرضه فأقاما بينتين بموجب عتقهما فهل تتعارضان كما قاله ابن المقري أو تقدم بينة سالم كما قاله صاحب الأنوار أو بينة غانم كما استظهره شيخنا أوجه أظهرها آخرها مغني أقول وجهه ظاهر في الثانية لأن مع بينة غانم فيها زيادة علم بالبرء لا في الأولى فإن قضية ما ذكره في أول التتمة بل قضية مسائل الفصل ما في الأنوار لأن بينة سالم فيها ناقلة وبينة غانم مستصحبة والله أعلم (قوله عليه) متعلق بوقفها والضمير للبائع (قوله له) أي للبائع (قوله فالمتأخرة) أي قدمت (قوله سبب الشهادة) أي المشهود به بدليل ما بعده (قوله نفسهم) الأولى أنفسهم بزيادة همزة الجمع (قوله إطلاقه) أي الاكراه (قوله مجرد التغريم) أي بدون الحد (قوله في موجبه) بكسر الجيم (قوله والنكاح الخ) عطف على الاكراه ويحتمل على الطلاق (قوله وزعم الأصبحي) فعل وفاعل (قوله إلا أن عينا) أي الشاهدان (قوله بإطلاقه) أي الدين (قوله وقولهما) أي الشاهدين (قوله ومن عهد له جنون الخ) هو خامس الفروع (قوله بأنه مجنون) أي حال بيعه مثلا (قوله إن أرختا بوقت الخ) سكت عن اختلاف التاريخ وقياس نظائره تقديم سابقته فليراجع (قوله والفعل يصدر من العاقل والمجنون) سكت عما لو كان لا يصدر عادة إلا من أحدهما فقط ولعل المقدم حينئذ بينة ذلك إلا حد كما قد يشعر به سياق كلامه (قوله من جهل حاله) أي قبل من الاعسار أو اليسار (قوله وإلا كان شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه لا رشد قبل البلوغ فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الأصل وإثبات السفه حينئذ استصحاب له فليتأمل سم (قوله برشده) أي أول بلوغه (قوله فإن لم تقيد الخ) أي بأن أطلقتا وانظر إذا قيدت إحداهما فقط ويظهر أخذا من نظائره أنه كإطلاقهما بل قد يدعي دخوله في كلامه فليراجع. (قوله لأن الأصل الغالب الرشد) أي فتكون الأولى ناقلة عن الأصل سم (قوله وعليه) أي على الاطلاق (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله باحتياج نحو يتيم الخ) الأنسب بأن بيع قيم مال نحو يتيم بمائة
(٣٤٦)