حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٦
الخ (قوله أما غير الحائزين الخ). تتمة: لو قال السيد لعبده إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه قتل في الأولى أو بأنه مات في رمضان في الثانية وأقام الوارث بينة بموته حتف أنفه في الأولى وبموته في شوال في الثانية قدمت بينة العبد لأن معها زيادة علم بالقتل في الأولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية ولا قصاص في الأولى لأن الوارث منكر للقتل فإن أقام الوارث بينة في الثانية بموته في شعبان قدمت بينته لأنها ناقلة وإن علق عتق سالم بموته في رمضان أو في مرضه وعلق عتق غانم بموته في شوال أو بالبرء من مرضه فأقاما بينتين بموجب عتقهما فهل تتعارضان كما قاله ابن المقري أو تقدم بينة سالم كما قاله صاحب الأنوار أو بينة غانم كما استظهره شيخنا أوجه أظهرها آخرها مغني أقول وجهه ظاهر في الثانية لأن مع بينة غانم فيها زيادة علم بالبرء لا في الأولى فإن قضية ما ذكره في أول التتمة بل قضية مسائل الفصل ما في الأنوار لأن بينة سالم فيها ناقلة وبينة غانم مستصحبة والله أعلم (قوله عليه) متعلق بوقفها والضمير للبائع (قوله له) أي للبائع (قوله فالمتأخرة) أي قدمت (قوله سبب الشهادة) أي المشهود به بدليل ما بعده (قوله نفسهم) الأولى أنفسهم بزيادة همزة الجمع (قوله إطلاقه) أي الاكراه (قوله مجرد التغريم) أي بدون الحد (قوله في موجبه) بكسر الجيم (قوله والنكاح الخ) عطف على الاكراه ويحتمل على الطلاق (قوله وزعم الأصبحي) فعل وفاعل (قوله إلا أن عينا) أي الشاهدان (قوله بإطلاقه) أي الدين (قوله وقولهما) أي الشاهدين (قوله ومن عهد له جنون الخ) هو خامس الفروع (قوله بأنه مجنون) أي حال بيعه مثلا (قوله إن أرختا بوقت الخ) سكت عن اختلاف التاريخ وقياس نظائره تقديم سابقته فليراجع (قوله والفعل يصدر من العاقل والمجنون) سكت عما لو كان لا يصدر عادة إلا من أحدهما فقط ولعل المقدم حينئذ بينة ذلك إلا حد كما قد يشعر به سياق كلامه (قوله من جهل حاله) أي قبل من الاعسار أو اليسار (قوله وإلا كان شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه لا رشد قبل البلوغ فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الأصل وإثبات السفه حينئذ استصحاب له فليتأمل سم (قوله برشده) أي أول بلوغه (قوله فإن لم تقيد الخ) أي بأن أطلقتا وانظر إذا قيدت إحداهما فقط ويظهر أخذا من نظائره أنه كإطلاقهما بل قد يدعي دخوله في كلامه فليراجع. (قوله لأن الأصل الغالب الرشد) أي فتكون الأولى ناقلة عن الأصل سم (قوله وعليه) أي على الاطلاق (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله باحتياج نحو يتيم الخ) الأنسب بأن بيع قيم مال نحو يتيم بمائة
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421