سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة بالثمن فلا بفيها من ذكر الملك أو ما يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم عليه هنا (قوله ثم الانتقال) أي من المشتري (قوله وإلا الخ) أي بأن ذكر الشهود زمنا لا يتأتى في ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف الخ نهاية ومغني (قوله وحيث أمكن الاستعمال) أي للبينتين (قوله وفارقت هذه) هي قول المصنف ولو قال كل منهما الخ وقوله ما قبلها هو قوله ولو ادعيا الخ (قوله بأن العين الخ) أي هناك (قوله على إقراره) أي الثالث المدعى عليه (قوله كهي على البيعين الخ أي فيلزمه الثمنان إلا إن اتحد تاريخ الاقرارين أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض أسنى (قوله قدما) أي الآخران. (قوله وفي فتاوى القاضي الخ) وفي الروض مع شرحه وإن قامت بينة بجنون القاتل عند قتله والأخرى بعقله عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى سم (قوله نحوه) أي نحو ما في فتاوى القفال أخيرا (قوله في ذلك الوقت) أن أريد وقت الاقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الاقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى أقول وقد يفرق بأن البينة الأولى في مسألة القفال قيدت بالعقل دون مسألة القاضي (قوله وقيده) أي ما في فتاوى القاضي (قوله وإلا تعارضتا) أي ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت لأنه ليس صريحا في استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد بالوقت يوم الاقرار وأما إذا أريد به وقت الاقرار فالمنافاة ظاهرة كما مر (قوله بأنه غصبها الخ) أي أو ترتب يده على بيع صدره من أهل الوقف أو بعضهم كما مر في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ الخ (قوله من الواقف) أي أو ممن قام مقامه كما يأتي (قوله لأنه) أي الواقف (قوله حينئذ) أي حين ثبوت الغصب منه (قوله بتقدير صحته) أي ذلك المكتوب أو الحكم.
(قوله لتحقق أن اليد عادية الخ) من أين تحقق ذلك ثم لا هنا فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين أسندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا سم وأيضا قد حكم بالصحة هنا لا هناك (قوله له) أي للمبيع (قوله قبلا) أي الشاهدان (قوله أبي خصمه) بالإضافة (قوله ولا يرث المدعي) أي به (قوله بخلافه في وقد ورثه) الأوضح الاخصر بخلاف وقد ورثه (قوله لنحو إقراره الخ) نائب فاعل أن يقال (قوله لما هو معلوم الخ) تعليل لتعيين ما قاله (قوله لأنه هذا أي وهو وارثه (قوله إنسان) إلى قوله وقيد البلقيني في المغني إلا قوله يظهر أنه إلى يشترط