حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤١
سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة بالثمن فلا بفيها من ذكر الملك أو ما يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم عليه هنا (قوله ثم الانتقال) أي من المشتري (قوله وإلا الخ) أي بأن ذكر الشهود زمنا لا يتأتى في ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف الخ نهاية ومغني (قوله وحيث أمكن الاستعمال) أي للبينتين (قوله وفارقت هذه) هي قول المصنف ولو قال كل منهما الخ وقوله ما قبلها هو قوله ولو ادعيا الخ (قوله بأن العين الخ) أي هناك (قوله على إقراره) أي الثالث المدعى عليه (قوله كهي على البيعين الخ أي فيلزمه الثمنان إلا إن اتحد تاريخ الاقرارين أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض أسنى (قوله قدما) أي الآخران. (قوله وفي فتاوى القاضي الخ) وفي الروض مع شرحه وإن قامت بينة بجنون القاتل عند قتله والأخرى بعقله عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى سم (قوله نحوه) أي نحو ما في فتاوى القفال أخيرا (قوله في ذلك الوقت) أن أريد وقت الاقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الاقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وقوله بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى أقول وقد يفرق بأن البينة الأولى في مسألة القفال قيدت بالعقل دون مسألة القاضي (قوله وقيده) أي ما في فتاوى القاضي (قوله وإلا تعارضتا) أي ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت لأنه ليس صريحا في استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد بالوقت يوم الاقرار وأما إذا أريد به وقت الاقرار فالمنافاة ظاهرة كما مر (قوله بأنه غصبها الخ) أي أو ترتب يده على بيع صدره من أهل الوقف أو بعضهم كما مر في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ الخ (قوله من الواقف) أي أو ممن قام مقامه كما يأتي (قوله لأنه) أي الواقف (قوله حينئذ) أي حين ثبوت الغصب منه (قوله بتقدير صحته) أي ذلك المكتوب أو الحكم.
(قوله لتحقق أن اليد عادية الخ) من أين تحقق ذلك ثم لا هنا فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين أسندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا سم وأيضا قد حكم بالصحة هنا لا هناك (قوله له) أي للمبيع (قوله قبلا) أي الشاهدان (قوله أبي خصمه) بالإضافة (قوله ولا يرث المدعي) أي به (قوله بخلافه في وقد ورثه) الأوضح الاخصر بخلاف وقد ورثه (قوله لنحو إقراره الخ) نائب فاعل أن يقال (قوله لما هو معلوم الخ) تعليل لتعيين ما قاله (قوله لأنه هذا أي وهو وارثه (قوله إنسان) إلى قوله وقيد البلقيني في المغني إلا قوله يظهر أنه إلى يشترط
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421