كذا في النهاية وشرح المنهج وهو الموافق لقول المتن صدق النصراني إذ التعارض كعدم البينة فقول المغني هنا فيصدق المسلم بيمينه لعله من سبق القلم ثم رأيت قال السيد عمر بعد ذكر كلام المغني المذكور ما نصه وقوله فيصدق المسلم محل تأمل والظاهر النصراني كما في التحفة اه (قوله فتقدم بينتها الخ) ثم قوله قدمت بينة الحياة الخ كل منهما إنما يوافق ما ذكره قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ وإلا فالموافق لما مر آنفا التعارض (قوله بذلك) أي بتقديم بينة الزوجة وبينة الحياة (قوله إلا أن يجاب بأنه الخ) لا يخفى وهن هذا الجواب لا سيما بالنسبة للتزوج فتدبر سيد عمر (قوله ثم ما أطلقه) أي ابن الصلاح في الأولى أي في مسألة البرء من المرض وقوله بناء على اعتماده الخ أي وإن فقد مر قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ أن الأوجه فيها تقديم بينة البرء (قوله العارفة به) أي بالطب (قوله ولو مات) إلى التتمة في النهاية إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح وقوله ومثل ذلك إلى المتن وقوله وأطال البلقيني إلى المتن (قوله ولو مات عن أولاد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه. فرع: لو مات لرجل ابن وزوجة ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال هو ماتت قبل الابن فورثتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته وقال أخوها بل ماتت بعد الابن فورثته قبل موتها ثم ورثتها أنا ولا بينة يصدق الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينهما فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت عن ميت فمال الابن لأبيه ومال الزوجة بين الزوج والأخ فإن أقاما بينتين بذلك تعارضتا فإن اتفقا على موت واحد منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صدق من ادعاه بعد لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقاما بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه قبل لأنها ناقلة ولو قال ورثة ميت لزوجته كنت أمة ثم عتقت بعد موته أو كنت كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي بل عتقت أو أسلمت قبل صدقوا بإيمانهم لأن الأصل بقاء الرق والكفر وإن قالت لم أزل حرة أو مسلمة صدقت بيمينها دونهم لأنها الظاهر معها اه (قوله فقالوا مات أبوك في حياة أبيه) أي فلا إرث له من مال الجد وهو ورث من ماله (قوله على وقت موت أحدهما) أي كيوم الجمعة (قوله وإلا) أي وإن لم يتفقا على وقت موت أحدهما (قوله في مال أبيه) أي بالنسبة إليه قول المتن: (وابنين مسلمين) ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت الابن مغني (قوله من الفريقين) إلى قوله ولو شهدت في المغني إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح (قوله لأنه) أي الولد نهاية ومغني (قوله لتساوي الحالين) أي احتمالي الكفر والاسلام بعد بلوغه أي الولد الميت (قوله وبه زالت التبعية) عبارة المغني ونحوها في النهاية لأن التبعية تزول بالبلوغ اه (قوله وفي عكس ذلك) أي بأن مات شخص عن أبوين مسلمين وابنين كافرين فقال كل مات على ديننا. (قوله أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته لقوله أسلمنا قبل بلوغه لأنهما صورتان حكمهما واحد سم عبارة الحلبي قوله أو بلغ بعد إسلامنا أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه عين قوله أسلمنا قبل بلوغه إلا أن يقال الأولى اختلاف في وقت الاسلام والثانية اختلاف في وقت البلوغ اه (قوله في الثالثة) هي قوله أو بلغ بعد إسلامنا ع ش (قوله عملا بالظاهر) أي في الأولى وقوله وأصل بقاء الصبي أي في الثانية رشيدي ومغني وشرح المنهج (قوله ولو شهدت) أي البينة ع ش (قوله في لحم جاء الخ) كذا
(٣٤٤)