حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٩
أحداهما بأنه غصبه الخ لا على قوله أنه غصبه الخ وإن أوهمه مزجه (قوله منه) أي الثالث مغني (قوله أو وسلمه الخ) عطف على وهو الخ وكان الأولى حذف الواو ليصير كقوله أو تسلمه الخ عطفا على وهو الخ (قوله بغير يده) أي من يدعي عليه البيع وقوله وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم يحتج أي في تصحيح الدعوى لذكر ذلك أي قوله وهو يملكه رشيدي (قوله كما يأتي) أي في التنبيه قول المتن: (ووزن له الخ) بفتح الزاي يتعدى باللام كما استعمله المصنف وبنفسه وهو الأفصح مغني قول المتن: (فإن اختلف تاريخ) كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان مغني. قوله: قول المتن: (حكم للأسبق) أي ويطالبه الآخر بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام الروض صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للأسبق بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أولا فإن كان كذلك فهذا مما تختلف فيه المسألتان فقد يرد على قوله الآتي أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق اه‍ وأجاب عنه الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب بن قاسم هنا سهو اه‍ (قوله واستثنى البلقيني الخ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني الخ (قوله في زمن الخيار) أي للبائع أولهما ع ش (قوله وحاصله) إلى قوله وبما قررته في المغني إلا قوله ولان التعرض إلى المتن وقوله قدمت بينة ذي أليس (قوله وحاصله الخ) أي حاصل ما في المقام (قوله بملك المدعي) أي به (قوله أو نقد الثمن) عطف على ملك المدعي الخ (قوله دون الأخرى) راجع لكل من الصور الثلاث (قوله فلا تكفي المطالبة الخ) أي في ترجيح البينة (قوله وخرج بقوله الخ) اعلم أن قوله وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله وحاصله الخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو قوله وخرج الخ اه‍ سيد عمر (قوله ما لو لم تذكره) سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها رشيدي (قوله فواضح) أي يسلم المدعي به للمقر له أنوار ومغني (قوله وإلا) أي وإن لم يقر لواحد منهما وأما إذا أقر لأحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر (قوله حلف لكل الخ) أي أنه ما باعه مغني (قوله كما مر) أي في شرح ولو ادعيا شيئا الخ (قوله ومحله) إلى قوله وبما قررته في الأسنى والأنوار والمغني إلا قوله قدمت بينة ذي اليد (قوله ومحله) أي التعارض ع ش أي والرجوع (قوله إن لم يتعرضا) الأولى التأنيث (قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد) انظر إذا لم يكن لأحدهما يد وقوله ولا رجوع الخ هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن وإلا شامل له أيضا فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد الخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو في يد أحد المشتريين أو في يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421