حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٢
وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه ثم رأيتهم وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله في الصورتين في موضعين قوله (ومنه) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة (قوله إحداهما) أي بينة المسلم مغني (قوله ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ (قوله هنا) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه الخ رشيدي (قوله وجهان ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب) عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم اه‍. (قوله ثم رجح الخ) أي الأذرعي مغني (قوله فيحلف النصراني) أي لأن الأصل بقاء كفر الأب وقوله وكذا الخ أي يحلف النصراني سم (قوله بينته) أي بينة النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض بالاظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول المصنف المار وإن أقاما بينتين الخ ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبار الروضة بينة بلا هاء وهي الأصوب اه‍ ناشئ عن عدم المراجعة (قوله فلا تعارض فيه) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد عمر كما هو ظاهر لأنها ناقلة اه‍، (قوله بعدها) انتهى كلام البلقيني (قوله ولو قالت الخ) أي فيما إذا قيدت بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية قول المتن: (وإن لم يعرف الخ) قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لأنه يلزمه من نصرانية أحدهما نصرانية الأب وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي قول المتن: (دينه) أي دين الأب روض عبارة المغني أي دين الميت اه‍ (قوله وأقام كل منهما) أي النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه رشيدي ومر أنفا عن ع ش والحلبي تصويره (قوله أم قيدنا لفظه الخ) أي بمثل ما ذكر مغني (قوله فهل يتعارضان الخ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا الخ (قوله أو تقدم بينة المسلم الخ) أي فيما إذا قيدت فقط (قوله لأنه حيث ثبت الخ) متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته (قوله ولم يوجد) أي اليقين (قوله وجرى شارح الخ وافقه المغني (قوله السابقة) أي آنفا (قوله فعارض) أي التقييد يعني بينة النصراني المقيدة فقط (قوله وهذا) أي التقوية (قوله في الصورتين أي صورتي تقييد إحداهما فقط ويحتمل أن المراد صورة الاطلاق وصورة التقييد منهما أو من إحداهما (قوله وإذا تعارضتا) إلى قوله ولو قالت في المغني إلا قوله وحلف إلى أو بيد غيرهما (قوله وحلف كل الخ) أي أو نكلا أخذا من نظائره قوله: في الصورتين) أي صورتي التعارض وعدم البينة (قوله تقاسماه نصفين) قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين رشيدي وقوله أي مع أنه الخ فيه تأمل (قوله إذ لا مرجح) عبارة المغني والأسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على الأصح إذلا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما ا (قوله فالقول قوله)
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421