وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه ثم رأيتهم وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله في الصورتين في موضعين قوله (ومنه) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة (قوله إحداهما) أي بينة المسلم مغني (قوله ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ (قوله هنا) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه الخ رشيدي (قوله وجهان ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب) عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم اه. (قوله ثم رجح الخ) أي الأذرعي مغني (قوله فيحلف النصراني) أي لأن الأصل بقاء كفر الأب وقوله وكذا الخ أي يحلف النصراني سم (قوله بينته) أي بينة النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض بالاظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول المصنف المار وإن أقاما بينتين الخ ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبار الروضة بينة بلا هاء وهي الأصوب اه ناشئ عن عدم المراجعة (قوله فلا تعارض فيه) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد عمر كما هو ظاهر لأنها ناقلة اه، (قوله بعدها) انتهى كلام البلقيني (قوله ولو قالت الخ) أي فيما إذا قيدت بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية قول المتن: (وإن لم يعرف الخ) قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لأنه يلزمه من نصرانية أحدهما نصرانية الأب وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي قول المتن: (دينه) أي دين الأب روض عبارة المغني أي دين الميت اه (قوله وأقام كل منهما) أي النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه رشيدي ومر أنفا عن ع ش والحلبي تصويره (قوله أم قيدنا لفظه الخ) أي بمثل ما ذكر مغني (قوله فهل يتعارضان الخ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا الخ (قوله أو تقدم بينة المسلم الخ) أي فيما إذا قيدت فقط (قوله لأنه حيث ثبت الخ) متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته (قوله ولم يوجد) أي اليقين (قوله وجرى شارح الخ وافقه المغني (قوله السابقة) أي آنفا (قوله فعارض) أي التقييد يعني بينة النصراني المقيدة فقط (قوله وهذا) أي التقوية (قوله في الصورتين أي صورتي تقييد إحداهما فقط ويحتمل أن المراد صورة الاطلاق وصورة التقييد منهما أو من إحداهما (قوله وإذا تعارضتا) إلى قوله ولو قالت في المغني إلا قوله وحلف إلى أو بيد غيرهما (قوله وحلف كل الخ) أي أو نكلا أخذا من نظائره قوله: في الصورتين) أي صورتي التعارض وعدم البينة (قوله تقاسماه نصفين) قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين رشيدي وقوله أي مع أنه الخ فيه تأمل (قوله إذ لا مرجح) عبارة المغني والأسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على الأصح إذلا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما ا (قوله فالقول قوله)
(٣٤٢)