أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأن يدعيه الغير لنفسه فليراجع رشيدي عبارة الأنوار فإن لم يكن بينة وكان المال في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه اه ثم ينبغي حمل قول ع ش أو لأحدهما على الاقرار المطلق له وأما إذا أقر بأنه لأحدهما المعين إرثا من أبيه فحكمه كما إذا كان بيد أحدهما (قوله بالنسبة لنحو الإرث الخ) عبارة المغني بالنسبة للإرث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويقول المصلي عليه الخ. (قوله بخلاف نحو الصلاة) أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال سم انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة اه أقول قضية إطلاق قول الأسنى والأنوار ويدفن هذا الميت المشكوك في إسلامه في مقابر المسلمين الخ عدم الفرق بين التعارض وعدم البينة (قوله كالاختلاط الخ) أي اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار مغني (قوله ولو قالت بينة مات في شوال الخ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته الخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله وإلا) أي وإن قالت الأولى نحو ما ذكر قدمت الخ أي لزيادة علمها (قوله لأنها ناقلة) علة للأوجه رشيدي قول المتن: (قبله) وينبغي أن المعية كالقبلية ع ش (قوله فلا إرث لك) بل هو لي مغني (قوله لأن الأصل) إلى قوله ونظير ما تقرر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن (قوله استمراره) أي المسلم على دينه أي الأصلي وهو التنصر (قوله ومثله) أي مثل إطلاقهما (قوله المفهم أنه لا فرق الخ) لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن إفراده فهو مذكور في المتن بحيث أنه لو ذكره ثانيا كان تكرارا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل رشيدي وقوله فهو من مشمولاته الخ أي كما أشار إليه المغني بقوله عقب المتن ما نصه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم أطلقا اه (قوله لو اتفقا الخ) خبر قوله ومثله الخ عبارة النهاية ما لو اتفقا الخ بزيادة ما وهي أحسن (قوله وقيده البلقيني بما إذا لم تقل الخ) أقره المغني عبارته (تنبيه) محل تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت وإلا فيتعارضان وحينئذ يصدق المسلم قال البلقيني ومحله أيضا إذا لم تشهد بينة المسلم أنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم الردة اه فسكت عليه ولم يعقبه بما في الشرح (قوله وإلا) أي بأن تقدم بينة النصراني مغني. (قوله وقياس ما يتأتى في رأيناه الخ) عبارة النهاية فالأوجه قياسا على ما يتأتى الخ (قوله بيمينه) إلى قوله فيحلف النصراني في المغني (قوله نعم) إلى قوله أما إذا لم يتفقا كذا في الروض وشرح المنهج (قوله أن قالت) أي بينة النصراني مغني (قوله تعارضتا) انظر هذا مع قوله فيما مر ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر ثم أنه تقدم المؤرخة بشوال حيث قالت علمناه حيا فيه ع ش عبارة الرشيدي تقدم له اعتماد تقديم الشاهدة بالموت في شوال حينئذ المناقض لما هنا كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشئ في محله ولأنه جعل هنا أصلا وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن قبل هذا والقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده ولأنه موافق لما قاله الشيخان اه بحذف (قوله فيحلف النصراني)
(٣٤٣)