حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٦
عبارة المغني لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما حصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء الشهادة ولو أقام بينة بملك جدار أو شجرة كانت شهادة بالآس لا المغرس كما اقتضاه كلام الإمام اه‍ (قوله قبل الشهادة) أي بلحظة قول المتن: (منه) أي من المشتري (قوله بأن لم تصرح بتاريخ الملك) أي ولا بسببه مغني (قوله الذي لم يصدقه) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة جرت على غير من هي له وكان حقها الابراز عند البصريين (قوله ولا أقام بينة بأنه الخ) الظاهر أن الضميرين للبائع وحينئذ ففي مفهومه توقف إلا أن يراد به تبين بطلان الاخذ والحكم به فيرد ذلك الشئ المأخوذ إلى المشتري إذا أقام المدعي البينة بعد الحكم للمدعي وتقدم بينته على بينة المدعي إن أقامها بعدها وقبل الحكم له فليراجع (قوله لمسيس الحاجة) إلى قوله ولو أقر مشتر في المغني إلا قوله وقال البلقيني إلي وببائعه (قوله لمسيس الحاجة الخ) عبارة البجيرمي ولا يرجع من أخذه منه عليه بشئ من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالأجرة لأنه استحقها بالملك ظاهر أو أخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة الخ ع ش قال الزيادي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيها بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا هنا ذلك امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة الخ اه‍ (قوله بإقراره) أي إقرار المشتري للمدعي (قوله وقال البلقيني الخ) عبارة النهاية بل لا حاجة إليه كما قاله البلقيني إذ لو أسندت الخ (قوله لا حاجة له) يعني لقول المصنف مطلقة لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم لقصر الرجوع على الصحيح على الأخير لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم رشيدي وقد يقال وعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يزيد أو مؤرخة بما بعد العقد لأنها من محل الخلاف أيضا (قوله حكمها بالنسبة لما قبله الخ) لا يخفى ما فيه من البعد وببائعه الخ أي خرج ببائعه الخ (قوله فلا رجوع له عليه) أي وإن لم يظفر ببائعه بل يرجع كل من المشتريين على بائعه مغني وروض مع شرحه (قوله ما لو صدقه الخ) أي أو شهدت البينة بإقرار المشتري حقيقة أو حكما بأنه ملك البائع مغني (قوله نعم لا يضر قوله ذلك الخ) عبارة النهاية نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ اه‍ (قوله ذلك) أي أنه ملكه (قوله له) لا حاجة إليه (قوله وادعى ذلك) أي كون التصديق في حال الخصومة أو اعتمادا على ظاهر اليد (قوله فيرجع عليه الخ) وكذا لو قال ابتداء يعني هذه الدار فإنها ملكك ثم قامت بينة بالاستحقاق فيرجع بالثمن مغني (قوله مع ذلك) أي التصديق في الخصومة أو المعتمد على ظاهر اليد (قوله قنا) أي في الظاهر مغني (قوله وأقر الخ) أي المشتري وقوله ثم ادعى الخ أي القن رشيدي (قوله وحكم له بها) أي للقن بالحرية (قوله ولو أقر مشتر الخ) هذا عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار الخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة رشيدي (قوله ولا تسمع دعواه عليه الخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما صورته. فرع: لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر أي المشتري بالعين للمدعي ثم رام أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا اه‍ ما كتبه شيخنا ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالاقرار والبائع محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك سم (قوله حتى يقيم به الخ) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده رشيدي
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421