عبارة المغني لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما حصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء الشهادة ولو أقام بينة بملك جدار أو شجرة كانت شهادة بالآس لا المغرس كما اقتضاه كلام الإمام اه (قوله قبل الشهادة) أي بلحظة قول المتن: (منه) أي من المشتري (قوله بأن لم تصرح بتاريخ الملك) أي ولا بسببه مغني (قوله الذي لم يصدقه) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة جرت على غير من هي له وكان حقها الابراز عند البصريين (قوله ولا أقام بينة بأنه الخ) الظاهر أن الضميرين للبائع وحينئذ ففي مفهومه توقف إلا أن يراد به تبين بطلان الاخذ والحكم به فيرد ذلك الشئ المأخوذ إلى المشتري إذا أقام المدعي البينة بعد الحكم للمدعي وتقدم بينته على بينة المدعي إن أقامها بعدها وقبل الحكم له فليراجع (قوله لمسيس الحاجة) إلى قوله ولو أقر مشتر في المغني إلا قوله وقال البلقيني إلي وببائعه (قوله لمسيس الحاجة الخ) عبارة البجيرمي ولا يرجع من أخذه منه عليه بشئ من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالأجرة لأنه استحقها بالملك ظاهر أو أخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة الخ ع ش قال الزيادي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيها بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا هنا ذلك امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة الخ اه (قوله بإقراره) أي إقرار المشتري للمدعي (قوله وقال البلقيني الخ) عبارة النهاية بل لا حاجة إليه كما قاله البلقيني إذ لو أسندت الخ (قوله لا حاجة له) يعني لقول المصنف مطلقة لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم لقصر الرجوع على الصحيح على الأخير لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم رشيدي وقد يقال وعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يزيد أو مؤرخة بما بعد العقد لأنها من محل الخلاف أيضا (قوله حكمها بالنسبة لما قبله الخ) لا يخفى ما فيه من البعد وببائعه الخ أي خرج ببائعه الخ (قوله فلا رجوع له عليه) أي وإن لم يظفر ببائعه بل يرجع كل من المشتريين على بائعه مغني وروض مع شرحه (قوله ما لو صدقه الخ) أي أو شهدت البينة بإقرار المشتري حقيقة أو حكما بأنه ملك البائع مغني (قوله نعم لا يضر قوله ذلك الخ) عبارة النهاية نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ اه (قوله ذلك) أي أنه ملكه (قوله له) لا حاجة إليه (قوله وادعى ذلك) أي كون التصديق في حال الخصومة أو اعتمادا على ظاهر اليد (قوله فيرجع عليه الخ) وكذا لو قال ابتداء يعني هذه الدار فإنها ملكك ثم قامت بينة بالاستحقاق فيرجع بالثمن مغني (قوله مع ذلك) أي التصديق في الخصومة أو المعتمد على ظاهر اليد (قوله قنا) أي في الظاهر مغني (قوله وأقر الخ) أي المشتري وقوله ثم ادعى الخ أي القن رشيدي (قوله وحكم له بها) أي للقن بالحرية (قوله ولو أقر مشتر الخ) هذا عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار الخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة رشيدي (قوله ولا تسمع دعواه عليه الخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما صورته. فرع: لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر أي المشتري بالعين للمدعي ثم رام أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا اه ما كتبه شيخنا ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالاقرار والبائع محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك سم (قوله حتى يقيم به الخ) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده رشيدي
(٣٣٦)