الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله ثم إن أقر الخ رجع الآخر بالثمن الذي شهدت به بينته إلى آخر ما ذكره فما ذكره الشارح هو حالة من تلك الأحوال الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن أما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول الشارح وإلا من قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين في يده لا رجوع له مطلقا اه وقوله كان الأصوب الخ تقدم عن قريب عن الأسنى والأنوار والمغني ما يؤيده (قوله لأن العقد قد استقر بالقبض) أي وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده أسنى ومغني (قوله وبما قررته في هذه) هي قول المصنف ولو ادعيا الخ وقوله والتي قبلها هي قول المصنف قال آجرتك البيت الخ ع ش (قوله وكأن المتن إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامهما الخ) قد يوجه المتن أيضا بأنه مع اختلاف التاريخ قد يتعارضان في الأولى وذلك إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد سم (قوله الموهم) أي المتن من حيث سلوكه لأسلوبين. (قوله لأجل الخلاف) ينبغي حيث اتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر جريان الخلاف في إحداهما دون الأخرى مع إتحاد حكمهما سم وقد يقال السر تعدد العاقد هنا واتحاده هناك (قوله ويجري ذلك) أي قول المصنف ولو ادعيا الخ (قوله في قول واحد الخ) أي لمن بيده دار أسنى (قوله على الوجه المذكور) أي بأن يقول كل منهما وهو يملكه أو ما يقوم مقامه أسنى وأنوار (قوله من العين بيده) أي من المتنازعين وزيد عمرو أو شخص خامس (قوله فيحلف) أي من العين بيده لكل منهما أي المدعيين للشراء (قوله لا يكفي) إلى قوله ونزعت في الأنوار والروض مع شرحه (قوله في الدعوى كالشهادة) الأنسب لما بعده العكس (قوله إلا مع ذكر ملك البائع) أي أو ما يقوم مقامه عبارة الروض مع شرحه ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المدعي اشتريتها منه وهي ملكه أو تسلمتها منه أو سلمها إلي كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد اشتراها من فلان وهي ملكه أو تسلمها منه أو سلمها إليه لا في دعوى الشراء من ذي اليد فلا يشترط فيها ذلك بل يكتفي بأن اليد تدل على الملك اه (قوله ومع ذكر يده) الأولى حذف لفظة مع (قوله ونزعت منه تعديا) لعله ليس بقيد أخذا من سكوت الروض والأنوار عنه فليراجع (قوله أو مع قيام بينة الخ) عطف على قوله مع ذكر ملك البائع الخ (قوله بأحدهما) أي بملك البائع أو يده (قوله إن كان المدعي) أي به (قوله أو بيد من لم يعلم ملكه الخ) انظر هل صورة عدم العلم إنما هي نحو أن يقو ذو اليد حالا أو في الأصل لا أعلم مالكه أو له صورة أخرى (قوله ولم يذكروا) أي الشهود (قوله كما مر آنفا الخ) أي في الفرع الذي قبيل الفصل قول المتن: (ولو قال كل منهما) أي من المتداعيين لثالث بعتكه الخ وهذه عكس التي قبلها مغني (قوله والمبيع) إلى قوله وحيث أمكن في المغني إلا قوله كما لو لم يكن إلى المتن وإلى قوله ولو أقام بينة بأن هذه الدار في النهاية (قوله وهو ملكي) نظر هل يكفي وهو في يدي كما قد يدل عليه ما في التنبيه المار آنفا
(٣٤٠)