بهاء الضمير فيما بيدنا من نسخ الشارح ولعله من تحريف الناسخ بجعل الهمزة هاء عبارة النهاية فيما لو جاء المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو مذكي وقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله اه (قوله ومثل ذلك فيما يظهر الخ) خلافا للنهاية عبارته ويتجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى التعارض في بينة شهدت بالاقضاء والأخرى بعدمه الخ وإن بحث بعضهم تقديم الأولى لزيادة عملها بالنقل عن الأصل لأن الشهادة بعدمه معارضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الافضاء اه وقوله وإن بحث بعضهم الخ قال ع ش مراده حج اه وقال الرشيدي هو الشهاب بن حجر واعلم أن الشهاب بن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا ثم قال عقبه أقول ولا يخفى ما فيه اه (قوله ولم يمض بينهما الخ) كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما الخ لأنه إذا لم يمض ذلك فالشهادة بالافضاء كاذبة ولا بد أن الصورة كما هو ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل رشيدي (قوله عن الأصل) وهو البكارة. (قوله وبه يرد الخ) أي بالتعليل (قوله على من أفتى بتعارضهما) أي كالشهاب الرملي سم (قوله الذي مات فيه) إلى قوله أما غير الحائزين في المغني إلا قوله نعم إن اتحد إلى المتن وقوله فوجب الجمع إلى المتن وقوله أو غير حائزين إلى المتن وقوله وهو ثلثاه إلي وكان سالما (قوله ولم تجز الورثة) أي ما زاد على الثلث مغني (قوله لما مر) أي في الوصية (قوله زيادة علم) محل تأمل قول المتن: (وإن اتحد أقرع) فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو ونصف الآخر وإن خرجت للآخر عتق وحده ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما ثلث ماله ولم تجد الورث ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا مغني وروض مع شرحه (قوله وهو كذا) يغني عنه ما قبله (قوله تعين السابق الخ) أي سالم وهو جواب إن اتحد بمقتضى الخ قول المتن: (قلت المذهب يعتق من كل نصفه) ولو قال قلت المذهب الثاني لكان أخصر مغني قول المتن: (ووارثان) أي عدلان وقوله أنه رجع عن ذلك الخ ولو لم يتعرضا للرجوع أقرع بينهما نعم إن كانا فاسقين عته غانم وثلثا سالم كما بحثه بعض المتأخرين مغني (قوله أما إذا كان) أي غانم وقوله دون ثلثه أي كالسدس وقوله فيما لم يثبتا له الخ وهو نصف سالم وقوله وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة أي فعلى ما صححه الأصحاب من صحة التبعيض يعتق نصف سالم مع كل غانم والمجموع قدر الثلث مغني وأسنى (قوله خلاف تبعيض الشهادة) وفي شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبد أن الأول بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إذا كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما اه قال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها الخ هو المعتمد قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل انتهى اه رشيدي وحلبي (قوله وقد مر) لعله أراد ما قدمه في شرح وإلا تعارضتا (قوله وهو) أي قدر ما يحتمله ثلثاه أي غانم (قوله بإقرار الوارثين) متعلق بقوله ويعتق من غانم وقوله مؤاخذة للورثة متعلق بقوله وكان سالما قد هلك
(٣٤٥)