حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٨
(واتفقا) أي المتداعيان سيد عمر (قوله فيسقطان) الأولى التأنيث (قوله فيتحالفان الخ) وكذا الحكم إذا لم تكن بينة أسنى وأنوار (قوله ثم يفسخ العقد) أي ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر ع ش وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار ولو أقام أحدهما بينته دون الآخر قضى له بها أنوار وروض مع شرحه قول المتن: (وفي قول يقدم الخ) محله في غير مختلفي التاريخ مغني (قوله بأنه لا تنافي بينهما) أي لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين أسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب كالبيع نعم إن فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الاطلاق لكن لا يكون مما نحن فيه (قوله بخلافه) أي الامر والشأن (قوله أما إذا اختلف) إلى وقوله وألحق الرافعي في المغني (قوله ولم يتفقا على ذلك) أي على عقد واحد كأن شهدت إحداهما أنه آجر كذا سنة من أول رمضان والأخرى من أول شوال مغني وأسنى (قوله على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد ع ش (قوله فتقدم السابقة) أي لأن السابق من العقدين صحيح لا محالة مغني وأسنى (قوله أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة) ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ أيضا إلا أن يقال أن المراد من العمل بها نفي التعارض وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ع ش عبارة الرشيدي قوله صح الإجارة الخ أي بالسقط من العشرة الثابتة كما هو ظاهر اه‍ (قوله وألحق الرافعي بحثا الخ) أقره شيخ الاسلام (قوله في هذا) أي عدم التعارض أسنى ونهاية (قوله إذا لم يتفقا على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط مطلقا بجيرمي (قوله لجواز الاختلاف الخ) أي اختلاف التاريخ فلم يتحقق التعارض سم (قوله فيثبت الزائد الخ) لك أن تقول أنى يثبت مع احتمال تقدم الشهادة بالكل في نفس الامر فتلغو الأخرى سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ما ذكره موجود في الصورة المتقدمة أيضا (قوله بالبينة الزائدة) أي ببينة المكتري الشاهدة بالزيادة أي بأنه استأجر جميع الدار بجيرمي. (قوله لا يفيد) قد يقال بل يفيد بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد واحد لا يفيد يقين التعدد سم وقد يقال فرق بين الاحتمالين إذ احتمال التعدد يترجح بضم يقين اختلاف التاريخ إليه كما هو ظاهر (قوله وإلا لم يحكم بالتعارض الخ) قد تمنع هذه الملازمة سم (قوله لكن يؤيده) أي الالحاق (قوله تعدد ثم يقينا) أي بمقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب سم في الجواب المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الامر مع أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل رشيدي عبارة سم قوله يقينا فيه نظر إذ لبينة خصوصا المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن بمجردها اه‍ (قوله ذلك) أي تيقن تعدد العقد (قوله فإن أقر به) أي أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه أسنى (قوله لأحدهما الخ) أي وإن أقر لهما نصف بينهما أنوار (قوله حلف لكل منهما يمينا) فإن رد إلى أحدهما حلف الثاني أنوار (قوله وإن ادعيا شيئا على ثالث) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه رشيدي (قوله بزعمه) متعلق بحقه وضميرهما للمقر له (قوله أو أنه اشتراه الخ) عطف على قوله
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421