(واتفقا) أي المتداعيان سيد عمر (قوله فيسقطان) الأولى التأنيث (قوله فيتحالفان الخ) وكذا الحكم إذا لم تكن بينة أسنى وأنوار (قوله ثم يفسخ العقد) أي ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر ع ش وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار ولو أقام أحدهما بينته دون الآخر قضى له بها أنوار وروض مع شرحه قول المتن: (وفي قول يقدم الخ) محله في غير مختلفي التاريخ مغني (قوله بأنه لا تنافي بينهما) أي لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين أسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب كالبيع نعم إن فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الاطلاق لكن لا يكون مما نحن فيه (قوله بخلافه) أي الامر والشأن (قوله أما إذا اختلف) إلى وقوله وألحق الرافعي في المغني (قوله ولم يتفقا على ذلك) أي على عقد واحد كأن شهدت إحداهما أنه آجر كذا سنة من أول رمضان والأخرى من أول شوال مغني وأسنى (قوله على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد ع ش (قوله فتقدم السابقة) أي لأن السابق من العقدين صحيح لا محالة مغني وأسنى (قوله أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة) ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ أيضا إلا أن يقال أن المراد من العمل بها نفي التعارض وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ع ش عبارة الرشيدي قوله صح الإجارة الخ أي بالسقط من العشرة الثابتة كما هو ظاهر اه (قوله وألحق الرافعي بحثا الخ) أقره شيخ الاسلام (قوله في هذا) أي عدم التعارض أسنى ونهاية (قوله إذا لم يتفقا على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط مطلقا بجيرمي (قوله لجواز الاختلاف الخ) أي اختلاف التاريخ فلم يتحقق التعارض سم (قوله فيثبت الزائد الخ) لك أن تقول أنى يثبت مع احتمال تقدم الشهادة بالكل في نفس الامر فتلغو الأخرى سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ما ذكره موجود في الصورة المتقدمة أيضا (قوله بالبينة الزائدة) أي ببينة المكتري الشاهدة بالزيادة أي بأنه استأجر جميع الدار بجيرمي. (قوله لا يفيد) قد يقال بل يفيد بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد واحد لا يفيد يقين التعدد سم وقد يقال فرق بين الاحتمالين إذ احتمال التعدد يترجح بضم يقين اختلاف التاريخ إليه كما هو ظاهر (قوله وإلا لم يحكم بالتعارض الخ) قد تمنع هذه الملازمة سم (قوله لكن يؤيده) أي الالحاق (قوله تعدد ثم يقينا) أي بمقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب سم في الجواب المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الامر مع أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل رشيدي عبارة سم قوله يقينا فيه نظر إذ لبينة خصوصا المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن بمجردها اه (قوله ذلك) أي تيقن تعدد العقد (قوله فإن أقر به) أي أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه أسنى (قوله لأحدهما الخ) أي وإن أقر لهما نصف بينهما أنوار (قوله حلف لكل منهما يمينا) فإن رد إلى أحدهما حلف الثاني أنوار (قوله وإن ادعيا شيئا على ثالث) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه رشيدي (قوله بزعمه) متعلق بحقه وضميرهما للمقر له (قوله أو أنه اشتراه الخ) عطف على قوله
(٣٣٨)