حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٥
أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك اه‍ ع ش (قوله لأنه حلف) إلى قوله ثم ما تقرر في المعني إلا قوله أولا آكلن إلى فيتعلق وقوله في الأولى إلى بهما قول المتن: (معا) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتبا أي بأن يلبس أحدهما ثم نزعه ثم لبس الآخر (تنبيه) قد استعمل المصنف معا للاتحاد الزمان وفاقا لثعلب وغيره لكن الراجح عند ابن مالك خلافه اه‍ مغني (قوله لأنهما) إلى قوله وقد بالغ في النهاية إلا قوله كان كهذين وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما تقرر (قوله ثم واحدا الخ) وظاهر أن ما يفيده ثم من الترتيب ليس بقيد (قوله أو لا آكلن الخ) عطف على لا آكل هذا وهذا (قوله في الأولى) أي لا آكل هذا وهذا وقوله في الثانية أي لا آكلن هذا وهذا الخ (قوله لتردده بينه) أي بين هذين أو بين أحدهما عبارة المغني لتردده بين جعلهما كالشئ الواحد أو الشيئين اه‍ (قوله لكن رجح الخ) أنظره في الثانية اه‍ سم وقد يقال إن قول الشارح لتردده الخ راجع للأولى فقط كما إن قوله ثم ما تقرر الخ راجع للثانية فقط فلا إشكال (قوله ويدونها النفي المجموع الخ) وفي سم بعد سرد كلام المغني والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم اه‍. (قوله حتى تتعدد اليمين) وفائدة تعددها في الاثبات تعدد الكفارة إذا انتقى البر اه‍ سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما لزمه كفارتان لا إنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه‍ (قوله توقفا فيه الخ) والمعتمد الأول من أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف وكلام المتولي مبنى على المرجوح عندهم إن العامل في الثاني فعل مقدر اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح الخ قد يقال لو بنى المتولي كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر اه‍ (قوله من تصرفه) أي من فهمه بلا نقل (قوله لا يحنث إلا بلبسهما الخ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي الحنث لأن معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه لبس الاحد اه‍ ع ش عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لاحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة فما رجحاه نظرا فيه إلى الأول أن سلما ما قرره هؤلاء اه‍ (قوله بمنع الخ) متعلق بقوله وردا (قوله وما في الآية) أي من نفي كل منهما (قوله ولو عطف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن وقوله أو نسي وقوله ومثله إلى المتن (فروع) لو
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421