حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٤
هذا التعبير تأمل إلا أن يراد بعددهم ذكرهم ثم يجعل بدلا من فاعل متقدمين المستتر (قوله ولا عبرة بكون اليد للثاني) أي انتهى قول شيخ الاسلام (قوله وبهذا) أي بقوله أن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها الخ (قوله يقيد إطلاق الروضة الخ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج رشيدي (قوله تفقه منه) لا يخفى أن هذا المشعر بعدم اعتماده لقول السبكي المذكور يخالف قوله السابق نعم يؤخذ الخ المشعر باعتماد ذلك لكن قوة كلامه هنا وفيما يأتي في الفصل الآتي تفيد أن معتمده ما تقدم الموافق لقول السبكي المذكور والله أعلم قول المتن: (أمس) أي أو الشهر الماضي مثلا مغني وأنوار قول المتن: (لم تسمع) أي تلك الشهادة وقوله حتى يقولوا الأولى تقول كما أشار إليه الشارح بقوله أو تبين الخ ولم يقل أو يبينوا. (قوله أو تبين) إلى قوله وليس في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان قال إلى ولو قال لخصمه وقوله تنبيه إلى باليد فضلا (قوله أو تبين سببه) قال في شرح المنهج كان يقول اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس اه‍ وسيأتي في كلام الشارح اه‍ سم (قوله ولأنها شهدت بما لم يدعه) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا صحت الدعوى بأن ادعى الملك في الحال كما أشار إليه الأنوار فلو قال ولأنها لم تشهد بما ادعاه كان أنسب (قوله لغيره) وهو هنا ملكه أمس (قوله وقد تسمع الشهادة وإن لم يتعرض للملك حالا كما يأتي الخ) هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين سببه رشيدي (قوله وكأن شهدت) إلى قوله وكأن قال عن عين في المغني إلا قوله أرضه وزرعها وقوله أو بأن مورثه إلى وكان ادعى (قوله أو دابته نتجت في ملكه أو هذا أثمرته نخلته الخ) أي ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال مغني (قوله أو هذا الغزل الخ) أي أو الآجر من طينه مغني وزاد الأنوار أو الثوب من غزله أو قطنه أو الإبريسم من فيلجه أو الدقيق من حنطته أو الخبز من دقيقه أو الدراهم من فضته اه‍ (قوله أمس) أسقطه المغني والأنوار (قوله أو بأن هذا الخ) عطف على قوله أنها أرضه الخ على توهم أنه بإظهار الباء (قوله أو نحوه) أي نحو يملكها (قوله فتقبل الخ) أي الشهادة في جميع ما ذكر (قوله أو بأن فلانا) أي من القضاة (قوله وذلك) أي القبول في هذه المستثنيات (قوله بأصله) أي أصل الملك من غير بيان نحو سببه (قوله لا بد الخ) لعل الأولى التفريع (قوله أن ينضم إليها) أي إلى الشهادة بالملك (قوله فادعى آخر أنه كان له أمس الخ) هذا هو محط الاستثناء (قوله لأنها إذا ثبتت) أي العين (قوله كذلك) أي أنهما من أهل الخبرة (قوله توقف) أي القاضي حتى يبحث عن حال مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها ويغلب عن ظنه أنه لا وارث سواه ثم يعطيه إياها بلا ضمين وإن لم يكن ثقة موسرا اكتفاء بأن الظاهر أنه لا وارث له سواه روض مع شرحه (قوله ثم إن ثبت الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن شهدوا أنه ابنه أو أخوه ولم يذكروا كونه وارثا نزع بهذه الشهادة المال ممن هو بيده وأعطيه بعد بحث القاضي وإن قالوا لا نعلم له وارثا في البلد سواه لم يعط شيئا لأن ذلك يفهم أن له وارثا في غير البلد اه‍ (قوله وأن الدار) الأنسب العين (قوله وتعرف الحاكم) أي تفحص (قوله فحينئذ) أي حين إذ غلب على ظن الحاكم أن لا وارث له سواه روض. (قوله فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت الخ) كذا قيل والأوجه تقديم بينتها أي الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421