هذا التعبير تأمل إلا أن يراد بعددهم ذكرهم ثم يجعل بدلا من فاعل متقدمين المستتر (قوله ولا عبرة بكون اليد للثاني) أي انتهى قول شيخ الاسلام (قوله وبهذا) أي بقوله أن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها الخ (قوله يقيد إطلاق الروضة الخ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج رشيدي (قوله تفقه منه) لا يخفى أن هذا المشعر بعدم اعتماده لقول السبكي المذكور يخالف قوله السابق نعم يؤخذ الخ المشعر باعتماد ذلك لكن قوة كلامه هنا وفيما يأتي في الفصل الآتي تفيد أن معتمده ما تقدم الموافق لقول السبكي المذكور والله أعلم قول المتن: (أمس) أي أو الشهر الماضي مثلا مغني وأنوار قول المتن: (لم تسمع) أي تلك الشهادة وقوله حتى يقولوا الأولى تقول كما أشار إليه الشارح بقوله أو تبين الخ ولم يقل أو يبينوا. (قوله أو تبين) إلى قوله وليس في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان قال إلى ولو قال لخصمه وقوله تنبيه إلى باليد فضلا (قوله أو تبين سببه) قال في شرح المنهج كان يقول اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس اه وسيأتي في كلام الشارح اه سم (قوله ولأنها شهدت بما لم يدعه) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا صحت الدعوى بأن ادعى الملك في الحال كما أشار إليه الأنوار فلو قال ولأنها لم تشهد بما ادعاه كان أنسب (قوله لغيره) وهو هنا ملكه أمس (قوله وقد تسمع الشهادة وإن لم يتعرض للملك حالا كما يأتي الخ) هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين سببه رشيدي (قوله وكأن شهدت) إلى قوله وكأن قال عن عين في المغني إلا قوله أرضه وزرعها وقوله أو بأن مورثه إلى وكان ادعى (قوله أو دابته نتجت في ملكه أو هذا أثمرته نخلته الخ) أي ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال مغني (قوله أو هذا الغزل الخ) أي أو الآجر من طينه مغني وزاد الأنوار أو الثوب من غزله أو قطنه أو الإبريسم من فيلجه أو الدقيق من حنطته أو الخبز من دقيقه أو الدراهم من فضته اه (قوله أمس) أسقطه المغني والأنوار (قوله أو بأن هذا الخ) عطف على قوله أنها أرضه الخ على توهم أنه بإظهار الباء (قوله أو نحوه) أي نحو يملكها (قوله فتقبل الخ) أي الشهادة في جميع ما ذكر (قوله أو بأن فلانا) أي من القضاة (قوله وذلك) أي القبول في هذه المستثنيات (قوله بأصله) أي أصل الملك من غير بيان نحو سببه (قوله لا بد الخ) لعل الأولى التفريع (قوله أن ينضم إليها) أي إلى الشهادة بالملك (قوله فادعى آخر أنه كان له أمس الخ) هذا هو محط الاستثناء (قوله لأنها إذا ثبتت) أي العين (قوله كذلك) أي أنهما من أهل الخبرة (قوله توقف) أي القاضي حتى يبحث عن حال مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها ويغلب عن ظنه أنه لا وارث سواه ثم يعطيه إياها بلا ضمين وإن لم يكن ثقة موسرا اكتفاء بأن الظاهر أنه لا وارث له سواه روض مع شرحه (قوله ثم إن ثبت الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن شهدوا أنه ابنه أو أخوه ولم يذكروا كونه وارثا نزع بهذه الشهادة المال ممن هو بيده وأعطيه بعد بحث القاضي وإن قالوا لا نعلم له وارثا في البلد سواه لم يعط شيئا لأن ذلك يفهم أن له وارثا في غير البلد اه (قوله وأن الدار) الأنسب العين (قوله وتعرف الحاكم) أي تفحص (قوله فحينئذ) أي حين إذ غلب على ظن الحاكم أن لا وارث له سواه روض. (قوله فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت الخ) كذا قيل والأوجه تقديم بينتها أي الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من
(٣٣٤)