حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٠
السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي قبيل الكتاب. (قوله إلا بحكم الحاكم) أي بإلحاق القائف ع ش أي فيكون الحاقه بمنزلة شهادة البينة عبارة سم عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي وإذ ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت اه‍ (قوله في ملخص كلام الخ) أي عن ملخصه نهاية (قوله بشبهة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كما بأصله إلى المتن وقوله هذا ما ذكره إلى وكالبينة وقوله هذا إن ألحقه إلى ولوا لحق قائف وقوله وقيل إلي وفيما إذا (قوله ولا يثبت ذلك) أي وطئ الشهبة وقوله حتى يعرض الخ حتى تعليلية لا غائية (قوله اتفاق الزوجين الخ) أي على وطئ الشبهة (قوله وليس ذلك) أي الاتفاق (قوله حجة عليه) أي على الولد فإن قامت به بينة عرض على القائف مغني ونهاية (قوله هذا ما ذكره الرافعي هنا لكن اعتمد البلقيني الخ) عبارة النهاية ما ذكره المصنف في الروضة هنا هو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق اه‍ قال ع ش قوله هو المعتمد أي فحيث لا بينة يلحق بالزوج اه‍ (قوله وكالبينة تصديق الولد الخ) وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطئ أو تصديق الولد المكلف إياه مغني قول المتن: (فإذا ولدت) أي تلك الموطوءة في المسائل المذكورة مغني أو لم يدعياه بل ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني (قوله أي القائف) أي فيلحق من ألحقه به منهما مغني (قوله لظهور انقطاع تعلقه به الخ) أي وإذا انقطع عن الأول تعين للثاني مغني (قوله على البراءة منه) أي من الأول مغني قول المتن: (اتفقا إسلاما وحرية) أي بكونهما مسلمين حرين أم لا أي كمسلم وذمي وحر وعبد مغني (قوله هذا الخ) أي قول المصنف وسواء فيهما الخ ع ش (قوله وإن ألحقه بالعبد) أي أو لحق به بنفسه كما بحثه شيخنا مغني (قوله ولو ألحق قائف الخ) أي بأحدهما وقوله وقائف أي بالآخر بشبه خفي أي كالخلق وتشاكل الأعضاء ولو ألحق القائف التوأمين باثنين بأن ألحق أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن صدقه فيعمل بقوله كما لو ألحق الوحد باثنين ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في الالحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه لأن للولد حقا في النسب فلا يسقط بالانكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد ويقبلان له الوصية التي أوصى له بها في مدة التوقف لأن أحدهما أبوه ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتا لا أن تغير أو دفن وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر العصبة مغني وروض مع شرحه وقوله حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما محل تأمل (قوله ويلحق بمن وافقه) أي يعمل بقوله والصلة جارية على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالباس على مذهب الكوفيين وقوله منهما أي من القائفين الأولين (قوله وفيما إذا ادعاه مسلم الخ) عبارة المغني فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا كما لو أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسبا لا دينا لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته اه‍ (قوله يقدم ذو البينة) أي ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421