زيد فعمل بأسبقهما تاريخا نهاية (قوله رد ما نقله الخ) خبر قضية الخ (قوله كعادة المكاتيب) أي المستندات (قوله قال بعض المتأخرين الخ) أقره المغني (قوله بها) أي بالشهادة على الحاكم (قوله بغير مستند الخ) خبر أن (قوله فما علل) أي البعض والفاء للتعليل (قوله الأقوى الخ) صفة الاستصحاب (قوله كما يومئ إليه) أي كون الاستصحاب أقوى قوله أي كلام البعض (قوله باليد فضلا) إلى المتن حقه أن يكتب عقب قوله السابق ولو قال لخصمه كانت بيدك أمس لم يكن إقرارا كما هو كذلك في النهاية ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ (قوله فيؤاخذ به) فتنزع منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له به أمس مغني (قوله بل تجب) إلى قوله وفي الأنوار عن فتاوى القفال في النهاية إلا قوله على ما مر وقوله فلم يستحق إلى المتن وقوله وإلا أقام بينة إلى المتن وقوله في عهدة العقود إلى وخرج وقوله قال (قوله اعتمادا) إلى قوله ونبه الأذرعي في المغني (قوله وللحاجة لذلك الخ) إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لأنه متى فارق أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه الشهادة نهاية (قوله ومحله) يعني محل قبول الشهادة المستندة على الاستصحاب (قوله نعم إن بت الشهادة الخ) عبارة النهاية والمغني لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه اه (قوله لمستنده) الأولى لعلمه كما عبر به في باب الشهادة (قوله على ما مر) أي في باب الشهادة (قوله إلا أن علم) أي الشاهد ع ش (قوله وأكثر من يشهد الخ) هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي وعبارته واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد بهذا يعتمد ذلك جهلا انتهت اه رشيدي (قوله أي المدعى عليه) إلى قوله فعلم أن حكم الحاكم في المغني (قوله بالملك المتقدم) أي بأنها كانت ملكه أمس مغني (قوله وفارق) أي الشهادة بالاقرار فكان الأولى التأنيث (قوله بأن ذاك شهادة الخ) عبارة الأسنى والمغني بأن الاقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين اه (قوله من غير تعرض الخ) سيذكر محترزه (قوله من غير تعرض لملك سابق) ظاهره وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق قال ويشبه حمل إطلاقهم عليه رشيدي (قوله يعني ظاهرة) عبارة النهاية يعني مؤبرة اه وعبارة المغني. تنبيه: قيد البلقيني الثمرة الموجودة بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بارزة في التين والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة استحقها مقيم البينة بملك الشجرة اه (قوله ظاهرة) أي بارزة أو مؤبرة سم (قوله من أجزاء العين) أي الدابة والشجرة نهاية (قوله في بيعها) أي المطلق نهاية ومغني (قوله لا تثبت الملك) قال الدميري وإن شئت قلت لا تنشؤه رشيدي (قوله والثمر غير الظاهر) عبارة النهاية وثمرة لم تؤبر اه (قوله قوله الموجود) أي كل من الحمل والثمر (قوله تبعا للام والأصل) أي وإن لم تتعرضه البينة مغني ( قوله كما لو اشتراها) الأولى التثنية كما في النهاية (قوله بنحو وصية) أي كنذر (قوله لملك سابق على حدوث ما ذكر)
(٣٣٥)