حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣٥
زيد فعمل بأسبقهما تاريخا نهاية (قوله رد ما نقله الخ) خبر قضية الخ (قوله كعادة المكاتيب) أي المستندات (قوله قال بعض المتأخرين الخ) أقره المغني (قوله بها) أي بالشهادة على الحاكم (قوله بغير مستند الخ) خبر أن (قوله فما علل) أي البعض والفاء للتعليل (قوله الأقوى الخ) صفة الاستصحاب (قوله كما يومئ إليه) أي كون الاستصحاب أقوى قوله أي كلام البعض (قوله باليد فضلا) إلى المتن حقه أن يكتب عقب قوله السابق ولو قال لخصمه كانت بيدك أمس لم يكن إقرارا كما هو كذلك في النهاية ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ (قوله فيؤاخذ به) فتنزع منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له به أمس مغني (قوله بل تجب) إلى قوله وفي الأنوار عن فتاوى القفال في النهاية إلا قوله على ما مر وقوله فلم يستحق إلى المتن وقوله وإلا أقام بينة إلى المتن وقوله في عهدة العقود إلى وخرج وقوله قال (قوله اعتمادا) إلى قوله ونبه الأذرعي في المغني (قوله وللحاجة لذلك الخ) إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لأنه متى فارق أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه الشهادة نهاية (قوله ومحله) يعني محل قبول الشهادة المستندة على الاستصحاب (قوله نعم إن بت الشهادة الخ) عبارة النهاية والمغني لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه اه‍ (قوله لمستنده) الأولى لعلمه كما عبر به في باب الشهادة (قوله على ما مر) أي في باب الشهادة (قوله إلا أن علم) أي الشاهد ع ش (قوله وأكثر من يشهد الخ) هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي وعبارته واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد بهذا يعتمد ذلك جهلا انتهت اه‍ رشيدي (قوله أي المدعى عليه) إلى قوله فعلم أن حكم الحاكم في المغني (قوله بالملك المتقدم) أي بأنها كانت ملكه أمس مغني (قوله وفارق) أي الشهادة بالاقرار فكان الأولى التأنيث (قوله بأن ذاك شهادة الخ) عبارة الأسنى والمغني بأن الاقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين اه‍ (قوله من غير تعرض الخ) سيذكر محترزه (قوله من غير تعرض لملك سابق) ظاهره وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق قال ويشبه حمل إطلاقهم عليه رشيدي (قوله يعني ظاهرة) عبارة النهاية يعني مؤبرة اه‍ وعبارة المغني. تنبيه: قيد البلقيني الثمرة الموجودة بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بارزة في التين والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة استحقها مقيم البينة بملك الشجرة اه‍ (قوله ظاهرة) أي بارزة أو مؤبرة سم (قوله من أجزاء العين) أي الدابة والشجرة نهاية (قوله في بيعها) أي المطلق نهاية ومغني (قوله لا تثبت الملك) قال الدميري وإن شئت قلت لا تنشؤه رشيدي (قوله والثمر غير الظاهر) عبارة النهاية وثمرة لم تؤبر اه‍ (قوله قوله الموجود) أي كل من الحمل والثمر (قوله تبعا للام والأصل) أي وإن لم تتعرضه البينة مغني ( قوله كما لو اشتراها) الأولى التثنية كما في النهاية (قوله بنحو وصية) أي كنذر (قوله لملك سابق على حدوث ما ذكر)
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421