حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٩
عبارة النهاية لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك اه‍ زاد المغني وهذا نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد اه‍ قال ع ش قوله لكن قال الإمام الخ معتمد اه‍. (قوله من الثلاثة الأول) أي الثلاث مرات الأول ع ش (قوله أنه قد يعلم) أي المجرب ذلك أي أن التجربة تكون بتلك الكيفية (قوله فيهن) أي في الثلاثة الأول (قوله لواحد منهم) أي من الأصناف الأربعة (قوله ولا تخص به الرابعة) أي ولا غيرها انتهى عبارة المغني وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات انتهى وقد مر أن الإمام يعتبر غلبة الظن فمتى حصلت بما في الروضة أو بما قاله البارزي كفى اه‍ (قوله علما من العدالة المطلقة) أي في المتن حيث لم يقيدها بقيد والشئ إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل رشيدي أي وهو عدالة الشهادة (قوله لذلك) أي لما تقرر أنه حاكم أو قاسم قول المتن: (فإذا تداعيا) أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر مغني وقوله وسكت الآخر محل تأمل (قوله لقيطا الخ) حيا أو ميتا لم يتغير ولم يدفن مغني (قوله ويصح انتسابه) أي ولو انتسب في هذه الحالة عمل به مغني (قوله وكون النائم كذلك بعيد) وكذلك كون المغمى عليه والسكران كذلك بعيد حيث كان القائم بهما قريب الزوال ع ش (قوله لكن الذي استحسنه الرافعي الخ) عبارة المغني والأشبه بالمذهب كما قال الرافعي تفصيل ذكره القفال الخ (قوله فيعرض عليه) أي على القائف (قوله لامرأة) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله أو وطئ زوجته إلى أو وطئ أمته قول المتن: (وتنازعاه) أي ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم يتخلل بين الوطأين حيضة كما سيأتي مغني (قوله في طهر واحد) راجع للمعطوف عليه أيضا (قوله وإلا) أي بأن تخلل بينهما حيضة (قوله لتعذر عوده) أي القيد الآتي في كلام المصنف وهو قوله فإن تخلل الخ ش (قوله لا يمكن عوده إليها) أي إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول المتن أو أمته الخ لأن قوله ولم يستبرئ الخ مغن عن القيد الآتي (قوله أو أنكرا) أي الواطئان (قوله فإن لم يكن قائف) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وعمل إلى قال البلقيني وقوله وقيل إلى وفيما إذا (قوله فإن لم يكن قائف) أي في مسافة القصر (تنبيه) لو ألقت سقطا عرض على القائف قال الفوراني إذا ظهر فيه التخطيط دون ما لم يظهر وفائدته فيما إذا كانت الموطوءة أمة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطئ والاستبراء أن البيع هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي الحرة أن العدة تنقضي به عمن منهما مغني (قوله أو تجبر) أي أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما روض ومغني (قوله اعتبر انتساب الولد الخ) أي إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلا إلى أحدهما فيوقف الامر بلا حبس إلى أن يجد ميلا ولا يقبل رجوع قائف عن إلحاقه الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقة بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع امتحان له لذلك مغني وروض مع شرحه (قوله بعد كماله) أي بالبلوغ والعقل مغني وأسنى (قوله وبرهنوا الخ) عبارة المغني لأن الوطئ لا بد أن يكون على التعاقب وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء اه‍ (قوله للاشتراك في الفراش) لعله احتراز عن المجهول
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421